المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وعلى الوارث مثل ذلك ؛ أي أن الوارث يسرى عليه ما سرى على المولود له في حال
) : هي المدخل لبيان من وعلى الوارث مثل ذلكامتناعه : كفالة , ووسعا , وإرادة ؛ (
أولى لرعاية المولود في حال امتناع المولود له ؛ كما جاء في ترتيب البيوت المتضمنة
لعناصر الرعاية من الأهل


) فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما (

أتاح الله فصال الرضيع على مبدأ الرضا , والاتفاق بين الوالدة , والمولود له : لاستبقاء
علاقة محترمة بينهما ؛ يعود نفعها على الأولاد فيما بعد.
كما أنها تحتمل عدم قدرة الوالدة لإتمام الرضاعة لظروف ما ؛ وأيضا - كما بينا سابقا



  • لأن امتناع الوالدة عن إتمام الرضاعة جعله الله مبينا على إرادة المولود له , والمبينَّ
    في إحالة أمر إتمام الرضاعة إليه ؛ بموجب ولايته على الهبة التي منحه الله إياها ؛


) وهى : معطوفة على فإن وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكمثم قال بعد ذلك : (
أرادا فصالا , وتفيد المقابلة ؛ وكان يصح بعدها كما قلنا أن يأتي بالمقابلة ؛ كأن تريد
الوالدة إرضاع ولدها دون إرادة المولود له ؛ لكن الله عدل عن ذلك - كما قلنا - وأتي
بما ترتب علي الفصال عن تراض , أو غر ذلك ؛ لأن الوالدة ليس لها الحق في إتمام
رضاعة المولود مع امتناع المولود له ؛ وعوض عن ذلك في المجمل من سورة الطلاق (
) لأن الله لا يريد أن ينشب نزاع في تلك القضية تحت وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى
أي ظرف من الظروف أثناء الفصل فيها ؛ وأيضا : لعدم توافر أسباب النزاع ؛ فالولد
لأبيه , وليس لأحد أن ينازعه فيه , والقضية محكوم فيها من الله ؛ ومن الأفضل أن
يكون الحكم عن تراض ؛ لأن ذلك سيؤثر على الروابط العائلية فيما بعد ؛

Free download pdf