المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

ونوضح هنا : أن الفصال بالتشاور , أو عدم إرادة المولود له , أو الوالدة لإتمام
الرضاعة , أو التعاسر : هو نقض لموضوع رعاية الوالدة لولدها فترة الرضاعة بالكلية
؛ بما فيه من شروط الرضاعة المترتبة عليه لقوله :
) وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) وقوله : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (


ونلاحظ من ذلك :


أنه إذا كانت امتنعت الرضاعة مع العسر ؛
ستأنف التربية معه ؟؟!!ُفكيف ت
كما نريد أن نوضح هنا أيضا ؛ أن الله يريد من الطرفين عدم إهمال إتمام الرضاعة
؛ وأن يتجاوز , ويتنازل كل منهما قدر المستطاع ؛ بحيث أنه لا يكون عدم إتمام
الرضاعة ؛ إلا إذا لم يتم الاتفاق في كل المواضيع المترتبة عليه ؛ فإن كان عدم الاتفاق
في موضوع , أو نحوه ؛ فليتجاوز أحدهما ؛ والدليل على ذلك ؛ قوله :
) ؛ ففرق بين التعسر , والتعاسر ؛ فالتعسر يحتمل عدم الاتفاق في وإن تعاسرتم (
قضية واحدة , والتعاسر يحتمل عدم الاتفاق في عدة قضايا ؛ كقوله :
) : يعني تعدد الملامسة ؛ بينما لمستم تعني لمسة واحدة ؛أو لامستم النساء (


كما نلاحظ أيضا :


أن الله يريد أن يستنفذ للرضيع ما فضل به أبعاض
أمه على أبعاض أبيه , وأن يأخذ له من أمه ما ليس
عند أبيه ؛ لأن الأب إن أخذ الرضيع في ذلك العمر فسيضطر لاسترضاعه من غر أمه
؛ ما يجيز عدم وجود حنان الأم , والأب على أبنائهم ؛
فنحن نرى الأم ترضع ولدها , وتداعبه في الوقت الذي يقوم هو ربما بعضها , أو
خربشتها بأظافره , وما إلى ذلك من إلامها ؛ فإذا حدث ذلك مع غر أمه ربما آذته ,
وربما لم تشبعه من الرضاعة , وربما تأففت منه إذا قضى حاجته أو نحوه ؛ ما يجعل
إيذاء المولود محتمل ؛ في ظل أنه لا يحتمل ذلك مع أمه.

Free download pdf