المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1
: ) وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم (

الخطاب للمولدين لهم كما ذكرنا سابقا وبينا الأسباب , وإن أردتم أن تسترضعوا
أولادكم فلا جناح عليكم ؛ بشرط إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ؛ ذكر بعض المفسرين
) إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروففي هذا الموضع : بأن المعنى المراد من : (
أي : إذا سلمتم المولود لأمه بعد استرضاعه ؛ وهذا غر جائز ؛ فإذا كان قد تم نقض
القضية بما ترتب عليها من شروط – معينة في الأجور - باسترضاع المولود من أخرى
سلم المولود !!! ُ؛ فعلى ماذا ي


ولكن المقصود هنا بالتسليم ؛ أي ما آتيتم من رضاعة أم الصغر له , أو نفقتها عليه
؛ قبل الاتفاق من عدمه ؛ لأنه لا يعقل أن يكون قد تم الفصل في قضية الرضاعة
قبل تناول المولود له , ولو جرعة واحدة من الرضاعة , أو نحوه ؛ كما تشتمل على
تسوية أية قضايا مادية بينهم.


كأن الله بقوله : إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ؛ يريد براءة نفقة من المولود له قبل
أن يتولى رعاية ولده ؛ وذلك لقوله :
النساء - ––0- ) وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما (
أن الله يريد الفصل في الذمة المالية لكل يغني كلا منهما عن الأخر من سعته ؛ فتبينَّ
منهما ؛ دل أيضا على انقطاع المعاملات المالية بين المولود له , والوالدة بعد الطلاق
باستثناء ( موضوع الرضاعة إن وجد ) ؛ لأن موضوع الرضاعة عمل على تأجيل
عين على أتمام مدة الرضاعة - كما دلت ُالتفريق الكلي ؛ واستبقاء التفريق الجزئي الم
الآية على ؛ عدم فرض تربية الأم لأبنائها بعد الطلاق بمقابل مادي ؛


ونلاحظ هنا :


أنه لو جاز للأم المطلقة رعاية ,أو تربية الأبناء من طليقها
؛ فكيف ستستغني عن سعته نظر تربية أبنائه ؛ لقوله
) وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعتهتعالى : (

Free download pdf