المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وقد ذكر بعض المفسرين في هذه الآية : أن المقصود من سعته ؛ أي سعة الله ؛ وهذا
غر صحيح , وغر مناسب لله سبحانه وتعالى ؛ إذا أن السعة ؛ يقصد بها حدود
القدرات ؛ وقدرة الله ليس لها حدود ؛ ولكن المقصود منها ؛ يغني الله كل منهما
ينة لحدود قدرات كل منهما ؛ ما نسميه في علم النفس ؛ من سعته ؛ أي سعته المعِ
تنمية القدرات والمهارات الذاتية ؛


بمعنى : أن يغني الله كلا منهما عن الأخر من سعته ؛ إي من قدراته الذاتية ؛ التي
تشمل جميع القدرات ؛ بما فيها القدرات النفسية , والبدنية , والصحية , والعقلية
, والمادية ؛
إذ أن مجموع تلك القدرات : هو المعين الرئيس لقيمة كل إنسان عند الآخر - كما
يأمل فيه – ؛ فإذا كان الله قد فصل بين سعته , وسعتها ؛ فعلى ماذا تستأنف له
تربية أبناءه ؟؟!!


وكما بينا ؛ أن الله لم يأتي بلفظ النفقة فيما ترتب من شروط على الموالد له لولده ,
وأمه أثناء فترة الرضاعة ؛ بل اقتصر على الأجور من الرزق , والكسوة ؛ وعدل عن
لفظ الإنفاق الذي استعمله في رعاية طليقته إثناء فترة العدة الممتدة بامتداد حملها
) فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( :


وقلنا : أن الإنفاق ؛ يتسع لتغطية كافة مصادر الصرف , وكفاية الحاجات في حدود
ت في حال عدم السعة , أو التأتي مع المباشرة , والقيام على الإنفاق ذاتيا ؛ ما لا يتأ
وجود الأب , والأم معا ؛ ولكن الأجر يعطى نظر عمل ؛ والعمل هنا ؛ مشروط بإتمام
الرضاعة فإن حدث الفصال , أو التعاسر ؛ سقط الأجر كما أن الرعاية سقطت أيضا.
) ؛ أي أنه على طرفي القضية : ( المولود واتقوا الله إن الله بما تعملون بصيرثم قال : (
له , والوالدة ) أن يتقوا الله بألا يتعمدوا تعسر الأمور ؛ وذلك لأن بقاء المولود في
ضع من غر أمه , أو أن لا تتم الرضاعة ْسترَ ُرعاية أمه فترة الرضاعة أفضل له من أن ي
؛ وأنكم إذا تحايلتم , أو ادعيتم من أجل ما تريدون ؛ فإن الله بما تعملون بصر
وسيحاسبكم عليه ؛

Free download pdf