المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وتلخيص الأمر بأن :


عدم إرادة الوالد في إتمام الرضاعة أو عدم
الاتفاق بالمعروف بما لا يأتي معه ضرر للوالدة
, أو المولود له ؛ أو الاتفاق على فصال الرضيع ؛ كل هذه الأمور اشتمل عليها قوله
6) في سورة الطلاق سبحانه وتعالى من الآية رقم (
؛ ) فسترضع له أخرى ) ؛ فكانت النتيجة بعدها : ( وإن تعاسرتم (
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا ثم قال بعدها : (
؛ ) يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله من بعد عسر يسرا


عدل الله مرة أخرى إلى لفظة الإنفاق , والتي تعنى مباشرة مصادر الصرف المتعددة
, والقيام عليها ذاتيا ؛ ليدل : أن الولد تحت رعايته والده فقال : لينفق ذو سعة من
سعته ؛ أي من قدرته ؛ ودلت على الوفرة ؛ كأن تقول لينفق ذو مال من ماله ؛ (
) : بقدر فلينفق مما آتاه الله ) : أي لم يتسع للإنفاق على غره ؛ ( ومن قدر عليه رزقه
ما آتاه الله من رزق ؛


ونوضح هنا أيضا :


ا سابقا : أن الإنفاق على الولد بقدر التأتي ؛ َّكما بين
يناقض قضية رعاية الأم لأبنائها بعد الطلاق ؛ لأنها
قائمة على الكفالة بالوسع ؛ ولكن قضية الإنفاق : قائمة على التأتي من الرزق ؛ فدل
أيضا : على أن الولد في رعاية والده ؛
: لن يأمر الله بإنفاق أكثر مما أعطى الطلاق - 7 - ) لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها (
) : سيبدل الله الأحوال من العسر إلى اليسر , سيجعل الله بعد عسر يسراورزق ؛ (
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا (
الطلاق – 8- ) نكرا
الواو : واو القسم يتوعد الله بقوله : وأينما كانت قرية اعترضت , واستكبرت عن
أمر ربها ؛ واستخدم الله لفظة القرية لإرادة التحذير المجتمعي ؛ إذا أن تلك القضية
مرتبطة ارتباطا مباشرا بحركة المجتمعات ؛ وقائمة على حدود التشريع ؛

Free download pdf