حماية المال العام :
كما يتعين مع تلك المعالجة : إلغاء معاش المطلقات ,
والذي تتكفل به الدولة للأم الحاضنة للأبناء ؛ فإذا كانت
الأبناء ستظل مع أبيهم ؛ وتعود المطلقة إلى ولاية أبيها ؛ فلا سبب لاستبقاء ذلك المعاش , الذي
يكلف الدولة مبالغ طائلة كل شهر ؛ فضلا عن عدم إمكانية الدولة من التحكم في إنفاق تلك
الأموال على ينفع الأبناء ( محل تلك الظاهرة )
هذا إلى جانب : غياب رقابة الدولة عن موضوع الزواج العرفي ؛ الذي تلتجئ إليه معظم
المطلقات للاحتفاظ بمعاش الدولة , وهي في ولاية زوجها ؛
مما يضر بالمال العام ؛ وذلك بإعطائه من لا يستحق.
غ المحاكمتفرُّ
للقضايا المهمة ؛ فقد ثبت من خلال المعالجة التشريعية - بما لا
يدع مجالا للشك – أنه لا يحق للسلطة القضائية التدخل على
الدائرة الحقوقية للإنسان , وانتزاع شيئا منها ؛ سواء كان ماله , أو أبناؤه , أو زوجته ؛ إلا مع
لك دون ِمخالفة الولي لشريعة الولاية الأهلية التي في حكمه , والتي أعطته حق التصرف في الم
ه ؛ فإذا تعدى الولي على شريعة الولاية التي في حكمه ؛ فللقضاء إن يتدخل لمعالجة ذلك ؛ غر
فعلى القضاء إن يدافع عن حقوق تلك الدائرة ؛ وإقامة شريعتها , ومبادئها , وإلا :
وحمايتها من أية انتهاكات ممكنة ؛
الطلاق
لا يقع إلا من الزوج مع إرادته , والأبناء حق لأبيهم لا ينازعه عليهم أحد ؛
وليس لأحد من حكم عليهم ؛ والابن متى بلغ الولاية الذاتية ؛ دخلت أمه
المطلقة في ولايته الأهلية ؛ ما لم تتزوج ؛ وعليه أن يرعاها , وليس لأحد أن يأمره في ذلك
- خارج ولاية النصح والإرشاد - ( الولاية الإيمانية )
الأمر الذي يساعد على فراغ المحاكم من القضايا التي لا تتوافر لديها حقوق النزاع ؛ والتي
كلف الدولة الكثر من الجهد , والأموال ؛ دون وجه حق ,ُت
ت لها سرعة الحكم فيها ؛ مما يساعد على غ للقضايا الأخرى , والتي سيتأفضلا عن : التفرُّ
التصدي لمواجهة الفساد , ورد المظالم , وتحقيق العدالة الإنسانية.