المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

ومن العجيب : أن ترى الآن من يقول ليس في الشريعة ما يشر إلى وجوب خدمة
الزوجة لزوجها !! ألم يقل الله سبحانه وتعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) النساء



  • 4– -
    ا من زوجة صالحة ألم يقل رسول الله : ( ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خر
    , إن أمرها أطاعتها , وإن نظر إليها سرته , وإن أقسم عليها أبرته , وإن غاب عنها
    نصحته أو حفظته في ماله في نفسها وماله ) ابن ماجه
    والخدمة : فرع الطاعة ؛ فهي لا تنفك عن التكليف , والتكليف فرع الأمر ؛ فإن
    قال الزوج إلى زوجته ساعة دخوله بها : عليك أن تفعلي كذا , وكذا - من خدمة
    المنزل – فقد فرض عليها الخدمة بموجب مطلوب الشريعة من طاعة المرأة لزوجها
    , وانتهى.
    ولكن الله ترك ذلك الأمر لتقدير الزوج في إطار ما يناسب إرادته من زوجته ؛
    وعلى الذين يقولون بذلك أن يفهموا الأسلوب البياني عن الله , ورسوله ؛ وكيف
    لحدود بينُِّتتناول الشريعة المقصود باللفظة الجامعة التي يتحدد معها المفهوم الم
    التكاليف.
    وبعد ..
    فإن الله خلق حواء من آدم , ولم يخلقها خلقا مستقلا عنه ؛ ليؤذن من أول الأمر أن
    المرأة لن تغادر – مطلقا - الدائرة الحقوقية المبنية على الولاية الأهلية لرجل , فلو
    أن الله خلق حواء خلقا مستقلا كخلق آدم ؛ لتعين مع ذلك أن آدم خلا نسله من
    الأنوثة ؛ ليخلق الله خلقا مستقلا يحتوى على تلك الصفة اللازمة لاستمرار موضوع
    التناسل ضمن مطلوبات الخلافة ,
    ولكان لحواء أن تأتي بنوعها لنقصه عند آدم , ولترتب مع ذلك أن يكون لها نسل ؛
    ولترتب مع ذلك أيضا ؛ أن يكون لها تكليف مستقل عن آدم ؛ بما يجعل لها دائرة
    حقوقية مستقلة ... , وهلم جرا
    ولكن الله لم يرد ذلك ؛ فخلق حواء بجزء من جسد آدم ؛ لتستمر حاجة الكل إلى
    الجزء , وحاجة الجزء إلى الكل ؛ على اتساع زمن الخلافة الإنسانية.

Free download pdf