ومن العجيب : أن ترى الآن من يقول ليس في الشريعة ما يشر إلى وجوب خدمة
الزوجة لزوجها !! ألم يقل الله سبحانه وتعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) النساء
- 4– -
ا من زوجة صالحة ألم يقل رسول الله : ( ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خر
, إن أمرها أطاعتها , وإن نظر إليها سرته , وإن أقسم عليها أبرته , وإن غاب عنها
نصحته أو حفظته في ماله في نفسها وماله ) ابن ماجه
والخدمة : فرع الطاعة ؛ فهي لا تنفك عن التكليف , والتكليف فرع الأمر ؛ فإن
قال الزوج إلى زوجته ساعة دخوله بها : عليك أن تفعلي كذا , وكذا - من خدمة
المنزل – فقد فرض عليها الخدمة بموجب مطلوب الشريعة من طاعة المرأة لزوجها
, وانتهى.
ولكن الله ترك ذلك الأمر لتقدير الزوج في إطار ما يناسب إرادته من زوجته ؛
وعلى الذين يقولون بذلك أن يفهموا الأسلوب البياني عن الله , ورسوله ؛ وكيف
لحدود بينُِّتتناول الشريعة المقصود باللفظة الجامعة التي يتحدد معها المفهوم الم
التكاليف.
وبعد ..
فإن الله خلق حواء من آدم , ولم يخلقها خلقا مستقلا عنه ؛ ليؤذن من أول الأمر أن
المرأة لن تغادر – مطلقا - الدائرة الحقوقية المبنية على الولاية الأهلية لرجل , فلو
أن الله خلق حواء خلقا مستقلا كخلق آدم ؛ لتعين مع ذلك أن آدم خلا نسله من
الأنوثة ؛ ليخلق الله خلقا مستقلا يحتوى على تلك الصفة اللازمة لاستمرار موضوع
التناسل ضمن مطلوبات الخلافة ,
ولكان لحواء أن تأتي بنوعها لنقصه عند آدم , ولترتب مع ذلك أن يكون لها نسل ؛
ولترتب مع ذلك أيضا ؛ أن يكون لها تكليف مستقل عن آدم ؛ بما يجعل لها دائرة
حقوقية مستقلة ... , وهلم جرا
ولكن الله لم يرد ذلك ؛ فخلق حواء بجزء من جسد آدم ؛ لتستمر حاجة الكل إلى
الجزء , وحاجة الجزء إلى الكل ؛ على اتساع زمن الخلافة الإنسانية.