المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

فصاحب الحركة الحرة : هو الإنسان الذي يملك زمام أمره ,وصاحب الحركة المقيدة
ه ؛ ولو كان للأنثى أن تكون حرة ؛ لقال ِّيِ: هو الإنسان الذي ينصرف أمره إلى ول
سبحانه وتعالى : والحرة بالحرة ؛ أو لدخلت في قوله : الحر بالحر , والعبد بالعبد ؛
لكن الله عدل عن ذلك ؛ وقال : والأنثى بالأنثى , وذلك لأن الأنوثة لا تخرج عن
الحركة المقيدة ؛ غر أنها في الولاية الأهلية مقيدة بالنسب على الامتداد البشري , أو
لك ؛ِالاقتران , وفي حال الرق مقيدة بالم


فإن المرأة لديها التكوين الذاتي المؤهل وعلى أي حال :


لمزاولة المعالجات المنطقية , والعمل ,
على الجوارح الذاتية : العناصر الكفائية اللازمة للقدرة , على الكسب , والإنفاق ؛
فتكوينها الذاتي منحها القدرة على العمل , والكسب , وقدراتها العقلية منحتها حق
التصرف بالولاية على مالها , وحسن التدبر له ؛ مما أعطى المرأة الحق في الولاية على
مالها ؛ متى توافرت لديها شروط تلك الولاية ؛ فالمرأة ليس لها امتداد إلا الامتداد
المالي ؛ لذا يحق لها الولاية على امتدادها ؛ وأما عن ولاية الدم , والعرض ؛ فهما لوليها
؛ وهما الولايتان اللتان يعبران عن اتحاد التكوين الذاتي للمرأة – اكتمالا – بالتكوين
الذاتي للرجل ؛ لتظل المرأة دائما امتدادا لدم , وعرض وليها ؛
وعليه : فإن المرأة لا تملك الحرية عن الولي إلا في ولايتها على مالها – في حدود
الاستقامة على شريعة الولاية لوليها - ؛ كما أنها مقيدة بالولاية الأهلية ؛ لامتلاك
وليها منها لولاية الدم , والعرض , ولذا لم يتعين في الإشارة إلى تكوينها الذاتي : بالحرة
؛ لأنه لو تحققت لديها صفة الحرية ؛ لكان لها ولاية ذاتية , ولزالت عنها الولاية
الأهلية ؛ وذلك ليس جائزا ؛ مع الوظيفة الإنسانية للرجل , والمرأة - على طبيعة
الخلق – موضوع الخلافة الإنسانية ؛ كما أنه لا يجوز مناسبة لطبيعة خلقها التي
لا يمتدد عنها إلا المال ؛

Free download pdf