التكوين الذاتي للأطفال الذكور , وغر المكلفين
والأطفال الذكور , ومن في حكم الطفولة منهم ؛
الذين لم يستحقوا التكليف : هم جزء من التكوين
الذاتي لأبيهم ؛ يتمثلون في امتداده البشري , داخل
الدائرة الحقوقية له بالولاية الأهلية ؛ على امتداد
الولايات الثلاث : الدم , والمال , والعرض ؛ إلى أن
يستحق منهم الولاية الذاتية ؛ فتكون لديهم دائرة
حقوقية مستقلة ؛ متضمنة لولاية الدم , والمال ,
والعرض ؛
التكوين الذاتي للأطفال الإناث , وغر المكلفات
والأطفال الإناث : شأنهن شأن الذكور ؛ غر أن
الأنثى لا تفارق الدائرة الحقوقية للأب ؛
إلا إلى دائرة حقوقية أخرى ؛ سواء إلى من يلي
الأب – في غيابه - أو بالاقتران : المتمثل في زواج
المرأة بالرجل ؛ ولا يمكن أن تستقل الأنثى بذاتها
- على الولاية الذاتية - وذلك لحقوقها المكفولة
بالحماية , والرعاية في الولاية الأهلية لوليها ؛ فضلا
عن كونها امتداد لولايات الدم , والمال , والعرض
من وليها ؛ فالولي , ومن في حكمه بالولاية الأهلية
؛ يمتلك من الأنثى التي في ولايته , والمتمثلة في امتداده البشري , أو اقترانه , ولاية
الدم , وولاية العرض – كما قلنا سابقا - لذا فهي مقيدة بالولاية الأهلية لوليها ,
والتي لا يجوز مطلقا إحالتها منها إلى ولاية تليها في وجود الأولى ؛ أو ولاية لا تصل
إلى نسل الولي فيها. مما يعمل على الإضرار بالحقوق الإنسانية ؛ لدى الولي , والولاية