المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

إذا : فإن مفهوم الولاية بشكل عام يقوم على شقين ؛ شق يتعين به دور الولي -
الذي تتحقق فيه شروط استحقاق القيام بالولاية – وشق يتعين بالولاية التي تتحقق
فيها شروط استحقاق الحماية , والرعاية ؛ فدور الولي يقوم على تحقيق مطلوبات
الأمن والسلامة اللازمة لتحصيل الغاية الإصلاحية المنشودة لأهداف الولاية - على
وجه الاستحقاق - في إطار من الحدود المبنية على الحقوق الموصولة ما بين الولي
, وولايته ؛


ومن القصور الذي جاء في تعريف الولاية قديما وحديثا ؛ أن أغلب التعريفات - إن
لم تكن كلها - لم تفَّرق بين مفهوم الولي , ومفهوم الولاية ؛ كما جاءت معبرة عن
مظهر السلطة , وتنفيذ الأوامر , وحسب ؛ دون النظر إلى الصلة التي تربط بين
ه - من خلالها , ودون نح الولاية لصاحبها - دون غرالولي , وولايته , والتي تمُ
إظهار الدافع من وراء قيام الولاية ,كما أن ممارسة السلطة التي أقاموا عليها أغلب
ً صلاحية في إطار التعريفات مجرد صلاحية في أيدي الولي ؛ مبنية على إرادة الإدارة الإ
نة لحدود دور كل من الولي , والولاية ؛ِّمن التشريعات المبي


فالولاية في أصلها تقوم على إحالة استخدام القدرة ممن ليست بمقدوره إلى من
في نةُ – لضمان تحقيق مطلوبات الأمن , والسلامة , المتضمَ استحقاقٍ صلةِ ِيليه – ب
فرعي الولاية : ( الحماية , والرعاية )
لذا : فإن الولاية الشرعية ؛ ليست مجرد سلطة وحسب ؛ ولكن أمانة في أيدي الولي
لا يضيعها ؛


ولما كان ذلك هو المعنى , والمفهوم المراد من قيام الولاية ؛ فإن الشرع قد ضمن
الحفاظ على تلك الأمانة ؛ بأن جعل الولاية – لا تكون إلا بصلة استحقاق -
في أيدي من له في ولايته دم , ومال , وعرض ؛ لا ينحيه عنها إلا الموت ؛

Free download pdf