المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

ه نقض شرط من شروط عنه مفهوم الولاية : بألا يجوز للولي , أو لغرالأمر الذي عبرَّ
الولاية , أو انتهاك حق من حقوقها.
كما أشار سيدنا رسول الله إلا ذلك المفهوم على نحو المسئولية المختصة بدائرة
ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ؛ فالأمام الذي على الناس الولاية فقال : (
راع وهو مسئول عن رعيته ؛ والرجل راع على أهل بيته , وهو مسئول عن رعيته
؛ والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها ؛ والخادم في مال سيده راع



  • متفق عليه - ) وهو مسئول عن رعيته ؛ فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
    الأمر الذي يتحتم معه : التزام كل ولي بمسئوليته ؛ في حدود موضوع ولايته.


على ً{ ومما لم يراعيه أهل القياس بمفهوم الولاية لدى الشريعة الإسلامية - قياما
الحقوق الإنسانية - أنهم أباحوا للولاية العامة - والتي فيها السلطة القضائية -
الدخول على الدائرة الحقوقية للإنسان دون مخالفة الثاني لشريعة الولاية التي في
حكمه ( وداخل دائرته الحقوقية تحت ولايته الأهلية ) , ودون مخالفتة لحد من
حدود الله ؛ فلو أنهم انتبهوا إلى استخدام رسول الله للولايات الشرعية على الحقوق
ل دور كل من الولاية العامة - بالولاية القضائية - , والولاية عمِ ُالإنسانية ؛ لوجدوه ي
الإيمانية : بمقتضى مادة الحكم نسبة إلى الحدود , والفروض بالشريعة الإسلامية ؛
ً ) فيكون قوله حكماًل رسول الله مرة ( قاضياَخدََتَبحيث يتبين مع ذلك : متى ي
عن منكر ؛ مما ً بالمعروف , أو نهياً ) فيكون قوله : أمراًواجب النفاذ , ومرة ( مصلحا
يترتب على ذلك : تحديد مفهوم دخول الولاية العامة بالسلطة القضائية على الدائرة
الحقوقية للولاية الأهلية ؛ لكنهم لم ينتبهوا إلى ذلك فأجازوا للسلطة القضائية
الدخول على الولاية الأهلية دون وجه حق , وتمرير الأحكام عليها على نحو يتعارض
( شكلا , وموضوعا ) مع أحكام الشريعة الإسلامية ؛ وقد ترتبت مخالفات قضيتي
لع , والحضانة ) لأحكام الشريعة الإسلامية بناء على عدم الانتباه لتلك المفاهيم ( الخُ
؛ فأخذوا أحكام رسول الله على أنها أحكاما قضائية واجبة النفاذ ؛ مع احتياط رسول
الله لمادة الحكم على الحدود , والفروض
ه - حكما - لكنه فتح لذلك دور الولاية وعليه : نفى إجازة الطلاق على الزوج من غر
الإيمانية فى الأمر بالمعروف ,والنهي عن المنكر }

Free download pdf