المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1
سلطان فلا يسرف ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه (
الإسراء - ––- )في القتل إنه كان منصورا

النساء - 25- ) فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف (

بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر وقوله : (
هود - 8–- )منكم أحد ألا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم

-–0 - طه ) امكثوا إني آنست نارا إذ رأى نارا فقال لأهله (وقوله :

وكما أوضحت الآيات الكريمات : أن ولاية الدم متضمنة في الأهل ؛ والابن من الأهل
, والزوجة من الأهل , والأهل هم الورثة ؛


ولما كانت ولاية الدم : هي ولاية النفس المتضمنة لولاية الدم , والمال , والعرض ؛
والتي فيها حياة الإنسان ؛ منسوبة للأهل المعينون في الورثة ؛ فإن ولاية الإنسان
لا تفارق أهله إلى الدائرة التي تليها إلا بغياب الأولى - كما ذكرنا –


وذلك : لأن الشريعة قد ضمنت تحقيق أعلى درجات الحفاظ على الولاية في دور
الولي ؛ بأن نسبتها إليه انتسابا ممزوجا بدمه , وماله , وعرضه ؛ الأمر الذي جعل
أمانة الولاية في يده : إلزاما ذاتيا ؛ لا تكليفا إلزاميا ؛


تنازل عنها ؛ ولا تحال من دائرة ُلذا : فإن الولاية الأهلية لا تسقط عن أهلها ؛ أو ي
ا الأهل إلى الدائرة التي تليها ؛ إلا بغياب دائرة الأهل ؛ لما ينتج عن هذا – كما بينَّ
سابقا – من انتهاكات للحقوق الإنسانية على الولي , والولاية التي في حكمه ,
والمعبرة عن امتداده البشري , أو اقترانه ؛


فلا يجوز مطلقا إحالة الولاية من وليها ؛ إلى دائرة أخرى للولاية ؛ لا تصل فيها الولاية
إلى نسل الولي.

Free download pdf