المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

: كما تتعين أسباب الإحالة مع الأحوال الآتية


إحالة ولاية الأب لمن يليه – شرعا – ممن في دائرة الولاية الأهلية عند موته ,أو ––
فقدان عقله.
إحالة ولاية الابن إلى نفسه ؛ متى توافرت فيه شروط استحقاق الولاية الذاتية .– 2
إحالة ولاية الابنة إلى زوجها متى تزوجت .––
لقة إلى أبيها , أو ابنها - المستوفي لشروط الولاية – ما لم تتزوج ؛ َّإحالة ولاية المط– 4
و تعود إلى يليهما – شرعا – إذا امتنع ما سبق.
في الشريعة - مع غياب دائرتها بينَُّإحالة الولاية إلى الدائرة التي تليها – على النحو الم– 5
كر ؛ ما هي إلا انتهاكا لحقوق الولاية الشرعية ؛ وإهمالا ُوأية إحالة خلاف ما ذ
للحفاظ على الحقوق الإنسانية – موضوع الولاية الأهلية –


ة من المجتمع وظهور الفساد فيه ؛ هو انتهاك ومما تسبب في تدمر شريحة كبر
حقوق تلك الولاية في صورة انتهاك حقوق الرجل على زوجته , وأبنائه ؛ أن أباح
المشرعون – كما زعموا - إجازة تطليق القاضي للزوجة على زوجها - بناء على رغبتها



  • الأمر الذي لم تبحه الشريعة مطلقا ؛
    كما أجاز المشرعون أيضا : إحالة القاضي ولاية الأبناء - مع الطلاق - إلى غر أبيهم
    حيلت إليهم الولاية : ُ؛ مع استحقاق أبيهم لتلك الولاية , ومع عدم امتلاك من أ
    رض ؛ بمعنى يتعين معه : وجود الأبناء لدى دائرة حقوقية لولايات الدم , والمال , والعِ
    لا يصلون إلى نسل صاحبها ؛ مما أضر بالولاية , وجميع أطرافها على نحو لا يتحقق
    معه الحفاظ على الحقوق الإنسانية ( موضوع القضية )
    وتلك هي القضية التي يناقش هذا الكتاب أبعادها التشريعية للوقوف على الحدود
    الصحيحة لحفظ أمن , وسلامة الأفراد , والأسر , والمجتمعات ؛
    في إطار تطبيق الشريعة الإسلامية.

Free download pdf