المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

أن القيمة المتغيرة لا يمكنها نقض القيمة الثابتة ؛ كما يمكن للقيمة وجدير بالذكر :
الثابتة نقض القيمة المتغيرة ؛
ومن هنا يتبين حد آخر من الحدود التي تفصل بين دور كل من : الولاية والعامة ,
والولاية الخاصة ؛ من حيث الحقوق , والواجبات ؛
ة على المتغر لدى ومن منطلق تلك القاعدة ؛ يحق للولي العام إنفاذ ولايته المتغر
الولي الخاص – سلبا , وإيجابا - بحيث أنه يمكنه محاكمته على الأفعال المتغر ة في
إطار المخالفات الشرعية ؛ كما أنه منوط به القيام على شئونه , ومعالجة أحواله
المعيشية ؛ ولا يحق له إلغاء , أو تهميش , أو إضعاف صفاته الثابتة ؛


بمعنى أن المتغر لدى الإنسان هي أحواله , وأفعاله ؛ والثابت لديه هي صفاته ؛
والصفات تحتوي على الأحوال , والأحوال تتولد منها الأفعال ؛ فدور الولاية العامة
هو : معالجة الأحوال التي تتولد منها الأفعال لدى الولايات الأهلية التي في حكمه
ت من خلال تلك المعالجة ؛ ؛ معالجة شرعية يتأ
؛ الوقاية التي مََّأولا : تحقيق أهداف الولاية على فرعي الحماية , والرعاية ؛ ومن ث
تعمل على الحد من المخالفات ؛ ثم التصدي للخروج عن ذلك بالأفعال المخالفة ؛
حاسب الإنسان على الفعل المخالف , والمتعدي ؛ في إطار تطبيق القانون لحماية ُفي
الولاية العامة ؛ ولا يحق للولي العام نقض ولاية الولي الخاص ؛
ة , والولاية الخاصة : صفة ثابتة ؛ الأولى قائمة على متغرفالولاية العامة : حالٌ
النسب ؛ والثانية قائمة على القوامة ؛ وبناء عليه : فإنه ليس للولاية العامة نقض
صفات الولاية الخاصة على أي نحو من الأنحاء ؛
فعلى سبيل المثال : لا يمكن للولاية العامة نقض ؛ النسب ,أو الديانة , أو الزواج
الشرعي , أو البنوة الشرعية , أو الجنسية ؛ كما أنه ليس من حقه نقض حياة إنسان
في الشريعة - وعلى العكس تماما فالولاية العامة منوط بها ينََّ– إلا على النحو المب
؛ دعم الولاية الخاصة في تمكين ولايتها الشرعية , والقيام على نقاط ضعفها , والشد
من أذرها.

Free download pdf