المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

يتعلق بدرجة النسب , والشق م : فإن قوة النسب تعتمد على شقين : شقٌ َومن ث
الآخر يتعلق بتعدد شراكة الأنساب ما بين الولي وولايته ؛
كما تتعين الدرجة الأولى من النسب في نسب الدم ؛ وهو النسب الجامع للولايات
الثلاث : الدم , والمال , والعرض ؛


كما أنه النسب المتعين في ولي الدم ؛ وذلك لأن الدم : هو ماء الحياة ؛ فنقض الدم ؛
يعني نقض حياة الإنسان بما فيها من الولايات الموصولة ما بين الولي وولايته ؛
ولما كانت ولاية الدم – بما فيها من ولايات – موصولة بوليها ؛ فذلك يمثل تحقيق
أعلى درجة ممكنة من أمانة الولي تجاه ولايته ؛
إذ أن : صلة الدم تجعل للولي , وولايته حرمة واحدة ؛ لا تنفك حتى بعد مفارقة
الحياة ؛ وعليه : فإن استحقاق الولاية لا يتعدى ولي الدم إلى غره ؛
وذلك لأن ولاية الدم ؛ من نفس جنس الولاية الذاتية - الولاية على النفس –
ه ؛ جاز أن تتعدى الولاية من ولي فإن جاز أن يبيح أحد حق التصرف في جوارح غر
الدم إلى غره !!!


كما يتعين الشق الثاني لقوة النسب القائم على تعدد الشراكة في الأنساب ما بين
الولي , وولايته في عدة موضوعات ؛
منها النسب الإيماني , والمتعين في نسب الديانة , والنسب الأهلي ؛ والمتعين في نسب
الدم , والنسب المجتمعي , والمتعين في النسب الوطني ؛
ينة لأهلية الولاية ؛ تقوم على تحقيق أعلى عُِوبناء عليه : فإن قوة صلة الاستحقاق الم
درجة في النسب ؛ مع تحقيق أكثر تعددية لشراكة الأنساب ما بين الولي وولايته.

Free download pdf