المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

الأمر الذي يدعم صدق أمانة الولي ؛ لتحقيق أعلى درجة ممكنة للحفاظ على الولاية
؛ وقد راعت الشريعة الحفاظ على تطبيق تلك المفاهيم ؛
لما جاء في قوله سبحانه وتعالى , ففي الولاية الأهلية قال سبحانه وتعالى :
الأنفال -75 - ) وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض (


والبعض يعتقد :


أن أولو الأرحام يشر إلى فرع الأم , والخالة , وأبنائهم
, وكذا ؛ الأمر الذي يتعارض مع ترتيب درجات المحارم
كما جاءت في الكتاب , والسنة ؛ ولكن هذا اعتقاد مغلوط ؛


إذ أن : أولو الأرحام تشر إلى من يؤولوا إلى رحم واحد ؛ وهم الإخوة ؛ ثم بعضهم
أول ببعض - وقلنا سابقا – أن مقابلة الجمع بالجمع تقتي القسمة أحاد ؛ بمعنى
أن كل بعض منهم أولى ببعضه ؛ ما يشر إلى الامتداد البشري , والمعين في النسل ؛
فالأخوة أولى ببعض ؛ ثم كل ذي نسل منهم أولى بنسله , ونسله أولى به


والسبب في قوله أولو الأرحام ؛ ولم يقل - أولى الأنسال مثلا على القياس –
ذلك : للاحتياط لدرجات المحارم ؛ فإذا قال أولى الأنسال ؛ تضيع مع ذلك درجة
المحارم الفاصلة بين الأشقاء من أم , وأب , والأشقاء ؛ من أب ؛ يحيث أن الأب من
الممكن أن ينجب من عدة نساء ؛ وجميع الأبناء من نسله ؛ ولكن جاء اختيار الرحم
ليشر إلى تعين درجة المحارم على كل دائرة رحمية ؛ الأمر الذي يتفق مع درجات
المحارم في الكتاب والسنة ؛ ولا يتعارض معها.

Free download pdf