المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

والقوامة : هي الصفة التي يتعين بها اعتدال صفة أخرى. قوامة الولي :
وفيما يخص موضوع الولاية : فإن القوامة تقتي تحقق
فرعي الولاية : الرعاية , والحماية ,وما ترتب عليهما من صفات لدى الولي , وصفات
لدى الولاية


كما أن القوامة : هي الحال المبنية على صفات الرجولة – موضوع الولاية -
الأمر الذي قصر الولاية للرجال ؛ وذلك لعموم صلاحية قيام الرجال على النساء ؛
وعدم عموم صلاحية قيام النساء على الرجال ؛


فالأصل في ذلك : الرجال يرعون , ويحمون النساء ؛ ولا يصح أن يكون الأصل في
ذلك : النساء يرعون , ويحمون الرجال ؛ فكلٌ لديه الصفات المناسبة للقيام بدوره
التكاملي مع الآخر ؛ كما بينا ذلك سابقا.
وعلى ذلك : فإن إثبات الله صفة القوامة للرجال على النساء ؛ انتفى معه المبادلة
, والإحالة على الصفة ؛ الأمر الذي يتفق مع قيم , ومبادئ الخلافة , والحقوق
الإنسانية
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم ويتعين ذلك المفهوم في قوله تعالى : (
النساء )على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
-–4 -
) بما فضل الله بعضهم على بعض(كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله :
السبب الذي جعل به القوامة للرجال على النساء ؛


وحتى يتبين للباحث في القرآن المعنى المراد من الآية ؛ عليه أن يفطن أولاً :
إلى معنى اللفظة المستخدمة في النص , وثانيا : إلى سبب اختيارها ؛
لق َفحينما قال : بما فضل الله بعضهم على بعض ؛ أراد توجيه السبب إلى طبيعة الخ
في التكوين الجسماني لكل من الرجال والنساء ؛ الذي يتبين من خلاله - بما لا يدع
مجالا للشك - الفرق بين طبيعة الرجال , وطبيعة النساء , ومدى صلاحية سلوك كل
ق من أجلها ؛ ِلُمنهما لأداء الوظيفة الإنسانية التي خ

Free download pdf