المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

كما دلت صورة الحفظ ؛ على أهمية سكن المرأة ؛ وأن خروجها لا يكون إلا للضرورة
؛ الأمر الذي يتعارض أيضا مع الأفعال المترتبة على القوامة ؛ والتي تتناسب مع حركة
الرجل.


كلكم راع وكلكم ( : رسول الله صلى الله عليه وسلموقد جاء في حديث سيدنا
والمرأة في بيت زوجها راعية ( : ما يؤكد على ذلك المفهوم بقولهمسئول عن رعيته ؛
رعاية المرأة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ) فقصرْ وهي مسئولة عن رعيتها
زوجها ؛ انتفى معه أن يكون للمرأة ولاية , أو رعاية مستقلة خارج بيت زوجها –
ا سابقا - مما أخل بتحقيق شروط الولاية في المرأة .َّكما بين


ولمن يتشدقون بولاية المرأة , ويقولون بأن الإسلام منحها ذلك الحق , ويعتبرون ذلك
من إنصاف الإسلام للمرأة ؛ فهل للمرأة أن تخرج عن ولاية رجل ؟؟
فإن كانت الإجابة بلا ؛ فكيف ستمارس الدور المنوط بالولاية إذا منعها وليها عن
ذلك ؟
فكان أولى لهؤلاء أن يعلموا ؛ أن ولاية المرأة ممتنعة ؛ كون المرأة لا تخرج عن ولاية
رجل ؛ لما لوليها فيها من حقوق بالولاية الأهلية ؛ لا تنفك عنه مطلقا ؛
مما جعلها مقيدة بتلك الحقوق ؛ فلا تملك الحرية عن الولاية الأهلية لوليها
فإن كانت لا تخرج عن ولاية رجل بالولاية الأهلية ؛ فهي لا تصلح أن تكون لها ولاية
ذاتية على نفسها ؛ إلا على مالها ؛ فمن باب أولى أن تكون الولاية للحر على المقيد
؛ لا ولاية المقيد على الحر.


وبناء على ما سبق : فإن القوامة التي تعد الشرط الثاني ؛ لتحقيق صلاحية الولاية ؛
صفة لا تلتحق بالنساء مطلقا ؛ لأنها معبرة عن الصورة التكوينية التي خلق الله
يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى الرجال عليها ؛ ودل على ذلك قوله تعالى : (
)أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
الحجرات - ––-

Free download pdf