المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وكما جاء في الآية فالقوم : هم الرجال ؛
لذا : جاء في مقابلة القوم بالنساء ؛ والأصل أن القوامة اسم مشتق منحوت من
القوم ؛ وعليه فإن صفة القوامة : هي الصفة الفعلية المبنية على الطبيعة التكوينية
لبنية الرجال ولا تنشأ - مطلقا - عن الصفة الفعلية المبنية على الطبيعة التكوينية
لبنية النساء.


كما تتعين شروط القوامة ؛ لدى الولاية الشرعية - ترتيبا لأهمية الشروط - على النحو
الآتي : الحرية , العقل , البلوغ , ثم القوة , والأمانة. للولاية العامة
فتعيين الشروط قائم - ترتيبا - على درجة الأهمية , بناء على التوظيف الفعلي
دة لمقومات الولاية ؛ للصفة ؛ في إطار القيم التشريعية المحدِ


وترجع تلك المعالجة الفلسفية للقياسات النسبية ؛ لتقييم مدى تحقق الشرط على
النحو الذي لا يخل بقيام موضوع الولاية ؛ ولإتاحة مرونة التقدير على ذلك ؛


فعلى سبيل المثال : إذا تناولنا صفة الحرية ؛ وجدناها أقل خضوعا لمعامل النسبية
؛ كون الإنسان إما حرا , وإما غر حر – على الصفة الثابتة – كمان أن الحرية –
على اتساع مفهومها - هي الصفة التي تتحقق معها معظم صفات القوامة اللازمة
لموضوع الولاية ؛ وذلك : لأن الحرية غر أنها تتعين في خروج الإنسان عن كونه
مملوكا لأحد ؛ فهي تشر أيضا : إلى استحقاقها – سلوكا - مع النضج العقلي : الذي
يؤهل الإنسان إلى القدرة على المعالجات المنطقية , والاعتماد على الذات ,
والنضج البدني : الذي يعمل على تحقيق القدرة على الحماية , والرعاية الذاتية ؛
فالإنسان وإن كان غر مملوكا ؛ فلا تكتمل فيه سمات الحرية ؛ إلا مع اكتمال النضج
العقلي , والبدني ؛

Free download pdf