المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وإذا نظرنا إلى الصفة التي تلي صفة الحرية , وهي سلامة العقل ؛ وجدناها أكثر
خضوعا لمعامل للنسبية من صفة الحرية ؛ فهناك العديد من درجات الذكاء التي
تتحكم في مستوى المعالجات المنطقية لدى الإنسان ؛ فضلا عن تعدد تحصيل تلك
الدرجات على فئات عمرية مختلفة ؛ مع اختلاف دراجات الذكاء ؛
مما يتعين معه : أن تحقق شرط الحرية عند إنسان ؛ دخل فيه تحقق النضج العقلي
, والبدني – المتمثل في البلوغ – الأمر الذي يشر إلى أن شرط الحرية :
هو الشرط الأكثر ثباتا لدى شروط قوامة الولاية الإنسانية ؛


فإذا افترضنا أن يكون شرط العقل أولا : فإن ذلك الشرط موقوف على تحقيق شرطا
الحرية , والبلوغ ؛ مما يجعل من وضع شرط الحرية في مقدمة الشروط ؛ عاملا
لإتاحة مرونة التقدير النسبي لتحقق القوامة لدى إنسان ما ؛ فحينما افترضت في
إنسان استحقاقه للحرية ؛ أشار ذلك : إلى أنه لدية من مستوى النضج العقلي ,
والبدني ؛ ما يؤهله للقيام بمهام الولاية الإنسانية


كما تخضع صفة البلوغ للقياس النسبي ؛ بحيث أن بعض مطلوبات صفة البلوغ
ت مع عدم الوصول لحد البلوغ ؛ مما ينتج عنه ؛ حصول الشرط على التقدير قد تتأ
النسبي ؛ وهكذا مع القوة , والأمانة ,
وعلى هذا النحو : تتعين أهمية التقدير النسبي للصفة ؛ الذي يمنح الشرط مرونة
التقدير النسبي من عدمه – لموضوع الولاية –


ومثالا على ذلك : فإنه قد يجوز للابن القيام بولاية أمه - بصورة غر رسمية - مع
عدم بلوغه ؛ كما لا يجوز ذلك ما لم يكن حرا ؛
ولا تجوز ولاية الفتى على زوجته بدون البلوغ ؛ كما لا تجوز ولو كان بالغا , ولم يكن
حرا مما يجعل من عدم تحقق شرط البلوغ ؛ إذا تحقق شرط الحرية أمرا مقبولا
لولاية الأم ؛ وليس مقبولا لولاية الزوجة –كما يشترط مع الاثنين تحقق شرط الحرية
؛ القياس الذي لا يحتمل حدوثه مع صفة الحرية ؛ مما ترتب عليه أنه ؛ إذا امتنع
شرط الحرية ؛ فسدت الولاية ولو سلمت باقي الشروط.

Free download pdf