المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وعليه : فإن ما ذهبنا إليه من تعريف الحرية الإنسانية يهدف :
أولا : إلى المساواة ؛ في ممارسة الحقوق الشخصية ؛ ثم إسنادها إلى ضوابط الولاية
الذاتية ؛ وليس إلى الإرادة الإنسانية المطلقة ؛ وذلك لضبط ممارسة الحقوق
الإنسانية في إطار القيم التشريعية المعلومة لذلك ؛ بناء على الدائرة الحقوقية


كما أن المساواة في ممارسة الحقوق الشخصية ؛ امتنع معها : إعلاء أية ممارسة
حقوقية شخصية لشخص ما على شخص آخر؛ مما انتفى معه كافة مظاهر التحكم
بناء على المساواة في الحقوق الشخصية ؛ والمتمثلة في الدائرة الحقوقية للإنسان ؛ ثم
حق التصرف للذات ؛ دون التعدي علي حقوق الغر ؛ مما منح الإنسان الاستقلال
الذاتي - لحق التصرف على نفسه - في إطار ما سبق من الحقوق ؛ إلى جانب عدم
لك لله ؛ والتي منحه الله التعدي على حقوق الغر - بما فيها نفسه - التي هي مِ
حق التصرف لها ؛ دون ملكيتها ؛ مما أدخلها في لفظة حقوق الغر ؛ التي لا يمكن
التعدي عليها.


ولما كان مفهوم الحرية الإنسانية ؛ يقوم على المساواة في ممارسة الحقوق الشخصية
, وحق التصرف للذات ؛ دون التعدي على حقوق الغر ؛ فإن صفة الحرية - لا تمتنع
فقط - مع كون الإنسان مملوكا لآخر ؛ ولكن تمتنع - بدرجة - لأي سبب يعطل ذلك
المفهوم ؛ كالجنون , أو الأسر , أو السجن , أو الحبس ؛
أو عدم البلوغ : الذي يمنح الإنسان النضج الإنساني اللازم لممارسة حقوقه الشخصية
, وبما اشتملت عليه تلك المعاني من أسباب ؛


وهذا ما يحتم أهمية حصول شرط الحرية بمفهومه الشامل ؛ ضمن شروط القوامة



  • موضوع الولاية الشرعية – غر أن تعطيل صفة الحرية –درجة - لعدم البلوغ ؛
    أو لعدم حصول النضج ؛ تمتنع معها الولاية , ولا يمتنع معها التحرر من العبودية

Free download pdf