المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وهذا لأن حرية الإنسان ؛ آن ذاك متمثلة في حرية الأهل – الذين هو امتداد لهم



  • والذين يملكون حق التصرف له ؛ بموجب نسب الدم الذي يربط بينهم ؛ مما
    تنتفي معه صفة العبودية ؛ والتي من مظاهرها ؛ حكم التصرف على الإنسان بملكية
    التصرف دون نسب ؛


الأمر الذي نتج عنه : أن حكم القاضي بإحالة ولاية الأبناء إلى غر أهلهم – موضوع
الحضانة بعد الطلاق ؛ الولاية الأهلية - ؛ يعتبر لون من العبودية ؛
وذلك : بإسناد حق التصرف بالولاية لمن لا يملكه ؛ إذ أن نفي العبودية مقترن بإثبات
النسب - لا إثباتا خبريا وحسب - ولكن إثباتا عمليها ؛ وإلا فما فائدة أن يعرف
الإنسان نسبه لإنسان ما ؛ في حين أنه يعيش تحت أمر إنسان آخر - ولو كان ينتسب
إليه نسبا فرعيا


فالنسب الأصيل ؛ يعطي الطاعة لونا من الشرف ؛ كما أن انقطاع النسب , أو ضعفه
؛ يعطى المعصية لونا من الكرامة ؛
وبالرغم من أن هذا المفهوم قد يغيب عن أذهان الكثر من الناس ؛ إلا أن آثاره
المترتبة على تربية النشء ؛ تجعل منه حقيقة لا يمكن إخفاؤها ؛ لما ينتج عنها من
نفور الإنسان , وإنكاره لأحكام الولاية الواقعة عليه من غر أهله ؛ فالنفس تأبى
حكم البعيد عنها , وترضى حكم القريب منها ؛ ولا قرابة بشرية أقرب من قرابة
الدم.

Free download pdf