المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1
البلوغ : ––

وهو الفيصل ما بين سمات الطفولة , وسمات والرجولة ؛ إذ أنه يمثل حد النمو
الإنساني ؛ الذي يترتب عليه ؛ حصول النمو العقلي , والجسدي , والجنسي – ما لم
يمتنع أحدها بإعاقة –
وهو الطور الإنساني الذي ترتكز عليه مبادئ التكليف - بناء على سلامة العقل - فإذا
اختل العقل ؛ سقط التكليف ؛
ولما كان اختلال العقل محتملٌ مع حدوث البلوغ ؛ فذلك أدعى أن يكون لسلامة
مستقلٌ ؛ تتحقق بجانبه قوامة الولي ؛ فالبلوغ يعنى : وصول الطفولة العقل ؛ شرطٌ



  • بالنمو - إلى مرحلة النضج ؛ كما أن سلامة النمو , أو إعاقته ؛ لا يمتنع مع أحدهما
    انتقال الإنسان من طور إلى طور ؛ ولكن يتعين من خلالهما تحديد الحالة الإنسانية
    في إطار الحقوق , والواجبات التشريعية ؛ بما لها , وعليها ؛


وبالرغم من أن البلوغ ليس شرطا لسلامة العقل ؛ إلا أن نضج العقل مشروطا
بحصول البلوغ – أصلا - , وذلك لما يترتب على حدوث مرحلة البلوغ ؛ من التوسع
في شتى عمليات النمو الإنساني ؛ التي تمد العقل بالكثر من الأنماط الحسية ,
والإدراكية , والمعرفية ؛ والتي تؤثر في إجراء المعالجات المنطقية لدى الإنسان ؛
بما ترتب عليها من نتائج ؛ يتعين من خلالها إنشاء خلفية من المعلومات ؛ تتحكم
في بناء السلوكيات , واتخاذ القرارات , والتوجهات , وكل ما يندرج تحت أسلوب
حركته في الحياة ؛ ولذلك كان تكليف الله للإنسان يبدأ من عمر البلوغ ؛ ومن هنا
جاءت أهمية شرط البلوغ الذي يصل - بالإنسان السليم - إلى مرحلة النضج العقلي
, والجسدي , والجنسي.

Free download pdf