المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1
القوة ( في الولاية العامة ) :––

وهي الآلية المنوط بها : تأدية المهام , والأعمال الأساسية ؛ للحفاظ على الحقوق
, والواجبات اللازمة لأمن , وسلامة الولاية العامة ؛ والمتمثلة في : القوة الجسدية
, الداعمة للإدراك , والحركة , والسعي ؛ من الوسائل اللازمة لمتابعة الولاية ؛
ومراقبتها , والقيام عليها ؛ والقوة النفسية : الداعمة لقوة الشخصية , والحكمة ,
والروية , واتخاذ القرارات , والوقوف على الأزمات ؛ مما يساعد على عدم الإضرار
بشئون الولاية ؛


قالت إحداهما يا أبتِ وقد أشار الله سبحانه , وتعالى إلى تلك الجزئية في قوله : (
القصص – 26 - )استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين
ة ؛ قائمة على التفضيل – لذا ؛ فلطالما أن الولاية العامة – ولاية اختيارية , ومتغر
فإنها تقتي مراعاة تحقيق أعلى درجات اللياقة الصحية - بما اشتملت عليه - في
اختيار الولي ؛ الأمر الذي لا ينطبق على الولاية الأهلية – الولاية بالنسب – كون
الولاية بالنسب ؛ ولاية منسوبة ؛ من الحقوق الثابتة الأصيلة التي لا تقبل التغير
, أو التفضيل ؛ فهي ثابتة ثبوت النسب ؛ فإن كان ثمة عجز , أو ضعف ؛ فيما عدا
شرط سلامة العقل من شروط القوامة ؛ فتلك معالجة – تكافلية - تقع على عاتق
الولاية العامة , وضمن أهدافها ؛ كما تقع على عاتق الولاية الإيمانية وضمن مبادئها
؛ فلا تحال الولاية بالنسب إلا بأسبابها المشروعة ؛ داخل دائرة الولاية الأهلية ؛ ولا
تتعدى الإحالة إلى الدائرة التي تليها ؛ إلا بغياب الأولى ؛ كما تتعين أحوال الإحالة
داخل دائرة الولاية الأهلية : بأن تحال ولاية الابن إلى نفسه متى تحققت فيه شروط
الولاية ؛ وأن تحال إلى زوج الابنة متى تزوجت ؛ وأن تعود إلى الأب , أو – الابن
قت ؛ ما لم تتزوج ؛ وتحال لمن يلي ؛ إذا امتنع ما ِّلُالمستوفي لشروط القوامة - متى ط
حال إلى من يلي الأب إذا مات ؛ أو فقد عقله ُسبق – ؛ وأن ت

Free download pdf