مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

(مهند) #1

وإخفائه لكي تفرض عليه ضريبة أقل من دخله الحقيقي , وعندها للإدارة الحق في اللجوء إلي الأساليب
ء الضريبة , كما يمكن في هذا الأسلوب أن يكون تقدير الوعاء عن طريق إقرار السابقة في تقدير وعا
يقدمه الغير , بحيث يلتزم شخص أخر غير الممول بتقديم إقرار أو تصريح إلي الإدارة الضريبية عن أموال
ير الذي قدم الممول وثروته المنقولة والعقارية وغيرها , بشرط أن تكون هناك رابطة قانونية بين الممول والغ
الإقرار , ويكون هذا الأسلوب عادة في الضرائب علي دخل الأجور والمرتبات وما في حكمها بحيث
يقوم رب العمل بتقديم إقرار عن أجور مرتبات الموظفين العاملين معه وغيرها من البيانات الأخرى التي
قرار , وذلك ة البيانات الواردة في الإق من صحدارة الضريبية التحقوتتولي الإتطلبها الإدارة الضريبية ,
القانون حق الإطلاع عليها من عن طريق فحص ومراجعة أوراق الممول ومستنداته ودفاتره التي يكفل
, لضمان صحة البيانات المقدمة إليها ويحق للإدارة الضريبية أن ترفض الإقرار المقدم دارة الضريبية قبل الإ
)^1 ( .نات الواردة بالإقرار غير صحيحة ن البياءت أمن قبل المكلف أو الغير إذا را


فراد أو كان (^) ًسواءعلي كل شخص مكلف والذي جاء فيه بأنهولقد نص علي ذلك في التشريع الليبي
التالية ً, وذلك خلال التسعين يوما عن دخله الخاضع للضريبة ًإقرار كتابياأن يقدم , أو شركةتشاركيات
للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجب دفع ًلإنتهاء السنة الضريبية ويكون تقديمها علي نموذج وفقا
الضريبة من واقع هذا الإقرار بعد إنقضاء الأجل لتقديمه , ويشترط في الإقرار الذي تقدمه التشاركيات أن
)^2 ( .في ليبيا قانوني مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين الليبيين المشتغلين يكون معتمد من قبل مراجع
.الضريبـة سعر - :ًثانيا
د المبلغ تحدثمو من الى المادة الخاضعة لهضريبي ععدل مبفرض تها تحديد قيم سعر الضريبةيقصد ب
وبمعني أخر سعر الضريبة هو النسبة التي تؤخذ كضريبة من المال أو الواجب دفعه لمصلحة الضرائب ,
لعدة وفقا الضريبة معدل تحديد يتمحيث الدخل الخاضع لها أي نسبة الضريبة إلي المادة الخاضعة لها ,
)^3 (وسياسية. جتماعيةإو قتصاديةإ عتباراتإ
علي قيمة المعدل هذا ما طبق فإذا , اله الخاضع الوعاء على تطبق مئوية نسبة هو الضريبة معدلو
أو كمية على المعدل فرض إذا أما , قيمية ضريبة كانتالوعاء الذي تجب فيه الضريبة قيمة السلعة أو
)^4 (كمية. ضريبة عن عبارة ذلك كانالتي تجب فيها الضريبة السلعة معين من وزن
ترتب عن تعدد سلطات فرض الضرائب في ليبيا بتطور الدولة حيث في ليبيا ة لقد تطور سعر الضريبو
علي سعر الضريبة م 1645 لسنة 401 رقم الإيطالي المرسوم فلقد نص , التشريعات الضريبيةتنوع في
195 ص – مرجع سابق – مبادي المالية العامة – منصور ميلاد يونس 1
4010 لدخل لسنة من قانون الضرائب علي ا - 01 - 26 - 53 - 4 أنظر تفصيل ذلك في المادة 2


. 431 ص - 1664 - سنة - منشورات دار النهضة العربية القاهرة - الوجيز في الضرائب علي الدخل – السيد عبد المولى 3
1 ص - 1999 سنة - الأردن - للنشر والتوزيع عمان زهران دار - العامة المالية - سليمان أحمد اللوزي – خليل محمد علي 4

Free download pdf