مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

(مهند) #1
من , ف مثل شركات الخمور والتبغ وبنوك الربا شراء أسهم الشركات التي أنشئت لمزاولة الأعمال المحرمة
قتنى إمن الزكاة , و ويخرج منها سعرها السوقي عند تمام الحول م و ق فإنه ي كان يتاجر بالأسهم بيعا وشراء

فإنه يزكي أرباحها , لا للمتاجرة ببيعها وشرائهافيها ستثمار للإ أيبقصد الربح والتنمية فقط (^) ًأسهما
نحوهاما لأن تملك السهم للاستفادة من ريعه السنوي يقاس على المستغلات من العقارات و فقط
فلا يعيد المقتني لها كانت الشركة تزكي موجوداتها ذاإلإضافة إلي ذلك با , فتأخذ حكم زكاتها لشبهها به
, أما إن كانت الشركة لا تزكي زدواج إخراج الزكاة مرتين عن مال واحدلإ (^) ًمنعا للاستثمار تزكيتها
)^1 (. موجوداتها فعليه تزكيتها
ضمن تعهد من المصرف أو الشركة أويتصك مكتوب قابل للتداول فهي عبارة عن السندات / 3
بسبب قرض عقدته شركةًدرة غالباق فائدة م در في تاريخ معين نظيرق بسداد مبلغ م لحامله نحويهما ,
)^2 ( .مساهمة أو هيئة حكومية أو أحد الأفراد
عدم جواز التعامل بها وإخراج الزكاة منها لأنها للشريعة الإسلامية هو ًطبقاوالأصل العام في السندات
(^) ًأثر لتسميتها شهادات أو صكوكا ولا , قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة
(^) ً, كما يحرم أيضا (^) ً أو عمولة أو عائداً أو ريعاًبحادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ر إستثمارية أو إ
ويستفيد سميةبيعها بأقل من قيمتها الإ يجري ًعتبارها قروضالسندات ذات الكوبون الصفري بإبا التعامل
(^) ًعتبارها قروضاالسندات ذات الجوائز بإت , وكذلك لهذه السنداًعتبارها حسماالفروق بإأصحابها من


. عن شبهة القمارفضلاً , أو لبعضهم لا على التعيين ترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضينش أ
, بحيث ستثماري معينإضاربة لمشروع أو نشاط أو الصكوك القائمة على أساس الم أما السندات
, وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع لا


, فيجوز وفقا المضاربة الإسلامية (^) ً إذا تحقق فعلاِّهذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا
ثل سندات الوقف الخيري وسندات السندات المرصودة لوجه الخير م أما ,التعامل بها وإخراج الزكاة منها
)^3 ( يها لأن مقاصدها هي مقاصد الزكاة. فالهيئات الخيرية العالمية وما في حكمها , لا تجب الزكاة
وبشكل عام نص المشرع الليبي علي زكاة الأموال دون الدخول في تفاصيلها , حيث جاء في قانون
الزكاة الليبي علي إنه " تجب الزكاة في أوراق النقد الوطنية وأوراق النقد الأجنبية وفي الأموال المدخرة
وك وسائر الأوراق التي والودائع النقدية لدى المصارف والأسهم والحصص في الشركات والسندات والصك
الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي - بشأن زكاة الأسهم المقتناة بغرض الإستفادة من ريعها 141 القرار رقم 1
4001 سنة – الإسلامي المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت
115 ص - 4006 سنة - لبنان - منشورات الحلبي الحقوقية - دراسة قانونية مقارنة - تداول الأوراق المالية - عبد الباسط كريم مولود 2
1660 سنة - المملكة العربية السعودية - قه الإسلامي الدولي مجمع الف - بشأن السندات - 90 القرار رقم 3

Free download pdf