مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

(مهند) #1

وهو من أحد العيوب التي يعاني منها قانون الزكاة والتي يجب معالجتها حتي لا يقع )^1 (تقوم مقام النقد "
الممول أو المزكي في شبهة أو خطأ في تأدية الزكاة علي الوجه الشرعي الصحيح.
ما بالقانون أو بقدرة المدين تحصيلها من أصحابها إيمكن الغير و لدىوهي الأموال التي ن ي زكاة الد / 4
لم يرد نص من حيث إنه ,علي أداء دينه , أو الديون التي لا يمكن تحصيلها أو المشكوك في تحصيلها
ل زكاة الديون , كما تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين ص^ ف كتاب الله تعالي أو سنة رسوله الكريم ي
ور الفقهاء من وجهات النظر في طريقة إخراج زكاة الديون , وهي كثيرة ولا يسعنا رضوان الله عليهم وجمه
مناقشتها في هذا المقام وبالتالي سنتناول الرأي الراجح الذي أثير في هذه المسألة من وجه نظر الفقه
الإسلامي المعاصر.
ن هو ما يثبت في الذمة أو غيره بسبب قرض أو معاوضة كثمن مبيع أو إتلاف بسبب قرض إقترضه يالدَّ
في ً حكمياًن مالاي , ويعد الدَّ عن مال أتلفه أو منفعة عقد عليها أو إستئجار عين ًأو معاوضة أو بدلا
)^2 ( الذمة أي له حكم المال , وتقض الديون بأمثالها لا بأعيانها.


أن الأداء , أو كان مرجو الأداء أو غير مرجوسواءً (^) ًن حالا يدَّالكون لها أنواع وأقسام فإما أن يالديون و
. (^) ًن مؤجلا ي دَّيكون ال
له حيث ذلٍ با أو به ر ٍق^ رجو الأداء وهو ما كان علي م من ي الد َّ إذا كانالزكاة فيه تجب ن الحال يفالد^ /-
تجب علي صاحبه كل عام لأنه مملوك له , إلا أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة منه ما لم يقبضه فإذا قبضه
أو^ معسرعلي وهو ما كان ن الغير مرجو الأداء ي أما في الد َّ لكل ما مضي من السنين , أخرج عنه الزكاة
م الدائن زكاة مال هو بالنسبة ز^ ل ي كيف ف , (^) ًوإن بقي عند المدين أحوالافيه زكاةلا هفإنجاحد أو مماطل
من ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط ولا يلزمه زكاة ما مضي ,له في حكم المعدوم
)^3 ( .عسر إن كان ملما فيه تيسير علي المالك فكيف تجب عليه الزكاة السنين ,
ن التجاري تجب الزكاة في ي ففي الدَّ ,ن قرض ي ن تجاري أو د (^) َّ ي (^) َّوهو إما أن يكون د المؤجلأما الدين /-
يتم إخراج الزكاة عن و ن المؤجل كما لو كان حالاً ي حيث ينظر في قيمة الد َّ ,ن المؤجل ي القيمة الحالة للد َّ
ففي هذه الحالة تجب الزكاة فيما ,إلا إذا كان الدائن لا يمكنه ضبط ما لديه من ديون علي الغير القيمة
سواء أكان ًيقبضه من دينه المؤجل مرة واحدة عند القبض , أما دين القرض لا تجب الزكاة فيه مطلقا
, لأنه من شروط وجوب الزكاة تمام الملك الذي ً أو مؤجلاًالقرض مرجو أو غير مرجو وسواء أكان حالا
حاصل في القرض , كما إن المقصود من الزكاة هي مواساة يتحقق فيه إستقرار المال ونمائه وهذا غير
م 4009 لسنة 15 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم 4000 لسنة 4 من القرار رقم 14 المادة رقم 1
102 ص - 4009 سنة - دمشق – منشورات دار الفكر – 5 ط - المعاملات المالية المعاصرة بحوث وفتاوى وحلول - وهبة الزحيلي 2
منشورات دار الميمان للنشر والتوزيع - 1 ط – زكاة الديون المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية - عبد الله بن عيسى العايضي - أنظر تفصيل 3
45 إلي 50 ص 4014 سنة - الرياض –

Free download pdf