مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

(مهند) #1

وعن أبي )^2 ( ﴾ وم^ ر ح م ال و ل^ ائلسَّ ل^ وم لع م قٌّ حم اله^ و م أ في^ ين ذَّالو ﴿وقوله تعالي )^1 ( ﴾ مۡت ب ۡس ا ك م ت^ ب ٓ^ ِّي ط
م^ ها وفي الغن قت صد في الإبل^ الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول " ذر الغفاري رضي
اللَّ^ َّ ها في سبيل^ ينفق ولا لا يعدها لغريمٍ ًةَّا أو فضً أو تبر أو دراهم نانير د ومن رفع ه صدقت^ وفي البزِّ ها قتصد
اي الثياب أو الزَّ و اء^ بل با^ زُّب ال و , )^3 ( " ها صدقت^ ر وفي البق فيه^ وزاد وفي روايةٍ^ القيامة يوم ه^ وى بك ي كنز هو ف
الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة , لأن الثياب لا زكاة فيها إلا إذا فهذا نوع منها
)^4 (^. " ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة " قال بن عمر رضي الله عنهإعن و , كانت للتجارة
نص المشرع الليبي في قانون الزكاة علي عروض التجارة والتي جاء فيها " تجب الزكاة في مال التاجر ولقد
وتقويم بضائعه ويضم إليها ما لديه من نقود ومدخرات مخصصة وتحسب بأن يقوم التاجر بجرد تجارته
ه دينه من غير تجارة للتجارة وديون مرجوة , يطرح من ذلك ما عليه من ديون إذا لم يكن لديه ما يسد ب
)^5 (^. ويزكي عما بقي "
لأن العين من الذهب والفضة إنما تحولت , فإنها تجرى مجرى العين ن عروض التجارة إذا أريد بها التجارةإ


فلهذا قامت العروض ولا يحصل التصرف في العين إلا بذلك , ثم ترد إلى الذهب والورق للنماء (^) ًفيها طلبا
لا فرق بينها وبين ي نقدالستغلال عروض التجارة المتداولة للإ, كما إن الذهب والفضةمقام العين من
والمثمن , إلا في كون النصاب يتقلب ويتغير بين الثمن وهو النقد أثمانها تعتبرالتي و الدراهم والدنانير
جروا بنقودهمايتأن لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم فلو لم تجب الزكاة في التجارة , ضوهو العر
)^6 (^. وبذلك تعطل الزكاة فيهم ألا يحول الحول على نصاب النقدين أبداويحرصوا علي ويتحروا


الأتي .ك ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ما يشترط في المال من الشروط وهي

يملك من نفسه الإسلام والحرية فهي لا تجب علي غير المسلم وكذلك لا تجب علي العبد لأنه لا / 1
إلي إنه يعتبر من مستحقي الزكاة وليس ممن تجب عليهم الزكاة. ةشيء بالإضاف
كتسابإو والوصية , وقبول الهبة يشترط لزكاة العروض أن يملك العرض بفعله كالبيعالملك التام / 2


. المباحات لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم


490 سورة البقرة الأية 1
42 سورة المعارج الآية 2
تحقيق ياسر إبراهيم محمد – محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي – المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي - أحمد والبهيقيأخرجه 3
1404 ص - ه 1244 سنة - منشورات دار الوطن للنشر – 1 ط
23 ص – مرجع سابق – بن شرف الدين النووي يحيى - المجموع شرح المهذب - رواه نافع مولى ابن عمر 4
م 4009 لسنة 15 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم 4000 لسنة 4 من القرار رقم 15 ة لماد 5
منشورات مؤسسة الرسالة بيروت – 4 ط – فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكام الزكاة وفلسفتها في ضوء القران والسنة – يوسف القرضاوي 6
149 / 144 ص – م 1605 سنة – لبنان
Free download pdf