مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

(مهند) #1
وا د ب ت ن ﴿ إ^ ولقد جاء في القران الكريم آيات تحث علي إعطاء الفقير حقه من الأموال ومنها قوله تعالي
ا بم^ للََّّ وا م ك اتئ ي^ ِّ س ن م^ م ك ن ع ر ِّف^ ك ي و م ك ل ر ي خ و ه ف اءر ق ف ا الوه تؤ ت ا و وه ف تخ ن إ و ي ا ه^ مَّ^ ع^ ن ف ات^ ق د الصَّ
عبد الله بن عنو , )^2 ( ﴾ وم^ ر ح م ال و ل^ ائلسَّ^ لقٌّ ح م اله^ و م أفي^ و ﴿وقولة تعالي )^1 ( ﴾ ير ب خ ون لم ع ت
أي الناس أحب يا رسول الله " جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالًأن رجلا قال رضي الله عنه عمر
أحب الناس إلى الله تعالى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي الأعمال أحب إلى الله , إلى الله
أو تقضي أو تكشف عنه كربة , وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أنفعهم للناس

كما جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم في مساعدة الفقير ونصرته بأن )^3 ( " (^) ًأو تطرد عنه جوعا (^) ًعنه دينا
ر سَّ ين م , و ةام ي الق^ وم^ يب^ ر ن ك م^ ًة بر ه ك عن اللََّّ س فَّا, ن ين الدُّ ب^ ر ن ك م^ ةً بر ك نٍم^ ؤ عن مس فَّ ن ن م قال "
في اللََّّ, و ةر الآخ^ ا و ين في الدُّ اللََّّ هر ت ا, س مً^ لس م ر ت ن س م , و ة ر الآخ^ ا و ي ن عليه في الدُّ اللََّّ ر سَّ , يرٍس^ ع ى م عل
)^4 ( " يه خ^ أن^ و في عد ب الع ما كان د ب الع ن^ و ع
, لأنه يختلف (^) ًدقيقا (^) ًه تحديداللشخص لا يمكن تحديدمستوى المعيشة والجدير بالذكر في هذا المقام إن
(^) ً كمالياشيءٍ فقد يكون ال , و مقدار دخلها القوميةٍِّثروة كل أم ختلافبإو ختلاف العصور و البيئاتبإ
, فحاجات الإنسان كثيرة أخرى دلا في عصر آخر أو في ب (^) ً أو ضرورياًيصبح حاجياما ف لد أو بٍفي عصر
فليس , عصرنا الذي تكاد تصبح فيه الكماليات حاجيات و الحاجيات ضروريات فيًوخاصةلا تنتهي
و ًبتغى ثالثام لو كان له واديان من ذهب لإبن آدإ حاجة أصلية لأن عدِّ نسان فيه يكل ما يرغب الإ
و ما يعينه على و مسكنه^ و مشربهه^ كلأ^ في بقائه كم الا غنى للإنسان عنه التيلكن الحاجات الأصلية
قد تتغير و تتطور بتغير الأزمان و البيئات و ,ذلك من كتب علمه و فنه و أدوات حرفته و نحو ذلك
)^5 (. جتهاد أولي الأمرإترك لتقدير أهل الرأي و لى أن تالأحوال , و الأو
وأ كفايتهغطي نصف ي ما به اللائق الكسب من أو الحلال المال من ونيملك من وهم - : المساكين /ب
فيجد يوم كل عشرة دراهم إلى يحتاج منعلي ذلك لاثالمو , التامة الكفاية به لا تتم لكنيزيد عنه و
فيعطي للمسكين , عنه المشهور هو وهذا (^) ًشيئا يملك لا من حنيفة أبي عند والمسكين , فأكثر خمسة
401 سورة البقرة الآية 1
16 سورة الذاريات الآية 2



  • 1 ط - تحقيق طارق بن عوض الله و محسن الحسيني – لسليمان بن أحمد الطبراني – المعجم الأوسط للطبراني – أخرجه الطبراني 3
    156 ص - ه 1214 سنة - منشورات دار الحرمين القاهرة
    لمسلم بن - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم – أخرجه صحيح مسلم 4
    4966 ص – مرجع سابق – الحجاج القشيري النيسابوري
    41 ص - مرجع سابق – فقه الزكاة - يوسف القرضاوي 5

Free download pdf