مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

(مهند) #1
.ولها تعلق بالذمة الزكاة تجب في عين المال /د
عين المال تجب فييرى المالكية والحنفية إنها حيث لقد إختلف فقهاء المذاهب الأربعة في وجوب الزكاة
والبقر وما ينوب عنها من العملات الورقية والمعدنية كالذهب والفضة ته , الذي لو دفع زكاته منه أجزأ

)^1 (﴾ ًة قد ص ْم^ اله^ و مْ أنْ م^ ذْخ ﴿, وحجتهم في ذلك قوله تعالي في كتابه الحكيم والغنم السائمة ونحوها

إلي اليمن قال له " فأعلمهم إن الله إفترض عليهم ًيه أفضل الصلاة والسلام حين بعث معاذاوقوله عل
أما الشافعية والحنابلة فلهم قولان أحدهما )^2 ( "صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم
يرى أن الزكاة تجب في عين المال وحجتهم في ذلك ما إستدل به المذهب المالكي والحنفي , أما القول
ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء نه المطالب بها لأالأخر فيرى إنها تجب في الذمة أي ذمة المزكي
والصلاة تجب على المغمي عليه والنائم ب على المريض والحائض, فإن الصوم يج كسائر العبادات
يعتبر في وجوبها ولا فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده
كما تتعلق بذمة , إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ فلا تسقط بتلفه المالبقاء اًأيض
)^3 (. قيمة الزكاةب تعلقيالمزكي فيما
ويري الباحث أن الراجح في هذه المسألة ما أخذ به الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهو الجمع بين
المعنيين في أن الأصل في الزكاة إنها تجب في عين المال فلولا المال لما وجبت الزكاة , ولها تعلق بالذمة
فالإنسان تكون الزكاة في ذمته وهو مطالب بها , وتكون , حتي لو تلف المال بعد وجوبها ًإحتياطا
عادة في زكاة عروض التجارة فيرى الشيخ إبن العثيمين إن الزكاة تكون في قيمتها لأن ذلك يكون أنفع
في حال وجد إنها لصالح الفقير .ًللفقير وأسهل علي المزكي كما يمكن أدائها عينا
.الزكاة مصارفها محددة /ه
الله سبحانه وتعالي الزكاة لم يجعلها بهدف أخذ المال فقط , بل وضع لها أسس وضوابط عندما شرع
لأدائها إلي مستحقيها وهم ثمانية أصناف , ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعطاء الزكاة لغير

ات ق د ها الص نمه^ إ ﴿كما جاء في القرآن الكريم لقوله تعالي (^) ًمصداقامستحقيها من الأصناف الثمانية ,
يل^ ب السه ن^ بْ^ ا و اللَّه يل^ ب س في^ و ين م^ ار^ غْال و اب^ ق الر^ في^ و مْ ه وب ل ق ة^ ف لهؤ م ْالا و ه ي ْ ل عين لام^ عْال و ين^ اكس م ْال و اء^ ر ق ف لْ^ ل
703 الآية – سورة التوبة 1
مسلم بن تقديم – لمسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلما - رواه صحيح مسلم 2
وشركاه عيسى البابِ الحلبي - دار إحياء الكتب العربية منشورات - 7 ط - محمد فؤاد عبدالباقي ققتح - النيسابوري الحجاج القشيري
79 ص - ه 7374 سنة
خرجه وقدمه محمد عبد – الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل - منصور بن يونس البهوتي 3
729 ص - 2004 سنة – ن منشورات دار الكتب العلمية بيروت لبنا – السلام إبراهيم

Free download pdf