مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

(مهند) #1

)^1 (^. "الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه البضائع ومعدلات الرسوم
وعليه فإن البضائع التي تدخل الأراضي الليبية , تخضع للضرائب المقررة في التعريفة الجمركية إلا ما استثني
بنص خاص من القانون , بحيث يحدد القانون البضائع ونسبة التخفيض أو الإعفاء من الضرائب الجمركية
الجمركية المقررة في التعريفة المستحقة عليها , ولا تخضع البضائع التي تصدر من الأراضي الليبية للضرائب
إلا إذا ورد بشأنه نص خاص من القانون .والرسوم الأخرى
أو تصديرهاالبضاعة ستيراد إائب والرسوم التي تستحق بمناسبة الضرائب الجمركية وغيرها من الضر وتحصل
الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام ً ولا يجوز ,للقوانين المنظمة لها وفقا
)^2 (. والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون
ويجب , على أقرب مركز جمركي من الحدودبحيث تعرض كل بضاعة تدخل الأراضي الليبية أو تخرج منها
ويتم تقديم ,تقديم إقرار مفصل عن جميع البضائع التي تستورد أو تصدر وفقا لما تحدده أنظمة الجمارك
دير العام أن يرخص بإيداع الإقرار عند أو بعد وصول البضائع إلى المركز الجمركي , ومع ذلك يجوز للم
وعلى كل ,الإقرارات قبل وصول البضائع إلى أماكن التسريح الجمركي وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن
)^3 (. مسافر أن يقدم نفسه للمركز الجمركي المختص وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن
والمتعلقة بحقوقفيها تفاقيات التي تكون الدولة طرفا والإ لتشريعاتبالتزام ً المستوردين والمصدرين الإعلى و
امل الإقليم الجمركي , بحيث تنظم تمارس الإدارة إختصاصها علي كو ,كية الفكرية المرتبطة بالتجارة المل
لموظفي الجمارك صفة مأمور الضبط , ويكوننطاق للرقابة والحراسة علي طول الحدود البرية والبحرية
د إختصاصهم , بحيث يحق لهم تفتيش يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك في حدو القضائي فيما
, كما لموظفي الجمارك حق الإطلاع الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية
الخاضعة وفي الأماكن والمستودعات المتعلقة بالعمليات الجمركية علي جميع الدفاتر والوثائق والمستندات
)^4 ( .وللإدارة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية ,لإشراف الإدارة
ولهم أن يتابعوا ,خرى حق مطاردة البضائع المهربة لموظفي الجمارك المخولين ومن يعاونهم من الجهات الأو
لقوافل المارة فيوالتفتيش على ا حق المعاينة ً, ولهم ايضاذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية
في جميع الأحوال حق ضبط الأشخاص ولهم , تباه في مخالفتها لأحكام القانونشالصحراء عند الإ
بيل ذلك حرية التجول والمرور علىوالبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى اقرب مركز للجمرك , ولهم في س
وكذلك اض عامة ي أر أاء أو خليج أو اي طريق أو زء منه أو الشواطئ أو اي مينطول الساحل أو أي ج


. بشأن الجمارك الليبية 0202 لسنة 02 الأولي من القانون رقم للمادة 08 الفقرة 1
بشأن الجمارك الليبية. 0202 لسنة 02 لقانون رقم امن 3 المادة 2
. مرجع سابق 0202 لسنة 02 من القانون رقم 00 المادة 3
مرجع سابق. 0202 لسنة 02 من القانون رقم 32 - 46 - 48 - 41 - 49 - 43 انظر تفصيل ذلك في المواد 4

Free download pdf