مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

(مهند) #1

علي ضريبة الإنتاج ومن هذه الإعفاءات السلع التي تصدر إلي الخارج أو كما تقرر مجموعة من الإعفاءات
لإستعمالها في الصناعة وكذلك ً خاصاًتنقل إلي منطقة حرة , بالإضافة إلي السلع التي تحول تحويلا
المنتجات التي تفقد مواصفاتها بإدخالها في العمليات الصناعية لإنتاج سلعة أخري , والكميات التي يثبت
ومنتجات المعاهد العلمية والجامعات ومؤسسات التدريب فقدها أو هلاكها أو تلفها بمحاضر رسمية ,
المهني وذلك في حدود ما يلزم للأغراض التعليمية والتدريبية لها , والعينات التي تستهلك في أغراض
من أداء ضريبة الإنتاج أو الإستهلاك ًويعتبر تهربا , للقانون ً معفاة من الضريبة طبقاًفهذه جميعاالتحليل
ها أو عرضها للبيع قبل أداء الضريبة المفروضة عليها إلا إذا رخص بيعبإخفائها أو التصرف في السلعة
من ضريبة الإنتاج عدم مسك السجلات ًبتداولها فبل أداء الضريبة من الجهات المختصة , كما يعتبر تهربا
, أو منع الموظفين القائمين علي تنفيذ هذا القانون بأداء ها والتزوير أو التلاعب بها والدفاتر أو إخفائ
ويكون لموظفي مصلحة الجمارك الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة ,عملهم
يقع من مخالفات ) صفة مأمور الضبط القضائي لإثبات وضبط ماًللتخطيط والتجارة المالية (سابقا
)^1 (حكام هذا القانون. لأ
مجموعة من القوانين تنظم الضرائب علي الإنتاج والإستهلاك 0660 لسنة 06 ولقد سبق القانون رقم
, وظل يعمل 0698 لسنة 09 والذي عدل بموجب القانون رقم 0694 لسنة 09 رقم منها القانون
لإنتاج والاستهلاك في بضرائب االمتعلق 06 , حيث صدر القانون رقم 0660 بهذا القانون حتي سنة
بشأن فرض رسم 0691 لسنة 1 منه علي إنه " يلغي القانون رقم 03 والذي جاء في نص المادة ليبيا
بشأن فرض رسم إنتاج علي المياه الغازية 0694 لسنة 09 إنتاج علي المشروبات الروحية , والقانون رقم
بشأن فرض رسم إنتاج 0693 أكتوبر سنة 01 ق ه المواف 0183 والقانون الصادر في جمادي الثاني


. علي أنواع البترول الليبي , كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون "
/ الضريبة علي الملاهي. 3
اللهو و الترفيه أعمال أماكن التي يجري فيها مرافق أو الضريبة علي الملاهي هي ضريبة تفرض علي إرتياد
, حيث جاء في نص المادة الثانية من القانون أكانت هذه الأعمال تحدث بصورة دائمة أو عارضة ًسواء
علي إنه " يخضع للضريبة كل مبلغ يحصل مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن أو حفظ 0698 لسنة 16
الملابس أو غيرها من الخدمات , وكذلك كل زيادة في أسعار المواد المقدمة للجمهور علاوة علي أسعارها


.لة الحصول عليه كانت وسي (^) ً ياأالعادية , وكل مبلغ أخر يؤدي لمناسبة الدخول إلي الأماكن أو الحفلات
وإذا كان الدخول إلي تلك الحفلات أو الأماكن بدون أجرة أو بأجرة منخفضة , وأدمجت أجرة الدخول
للجمهور , فيخضع للضريبة المبلغ كلها أو بعضها في ثمن المأكولات أو المشروبات أو الخدمات التي تقدم


. 092 / 031 ص – مرجع سابق – 0660 ) لسنة 06 رقم ( قانونالمن 3 - 0 انظر المواد 1

Free download pdf