ولكن لا يجب الحد عليهما إن فشا النكاح وظهر بنحو ضرب دفء أو وليمة ، أو يشاهد واحد غير الولي ،
(١)^. "أدرؤا الحدود بالشبهات " – ﷺ – سقين ونحوها للشبهة ، لقوله اشاهدين فبأو
.ولي وشهود زوجان صح وكره همانه ، فلوكتمتطل العقد بتواص بكيبلا : بلةوقال الحنا
(٢)﴾ كا قي قى في فى ثي ثى ُّ 8 7لأن الآيات الواردة في شأن الزواج لاتشترط الا شهاد،
(٤)ها ، والأحاديث الواردة لا تصلح مقيدةطلاقفيعمل ا علي ا(٣)﴾ لي لى لم لخ ُّ 8 7
(٥)"ل والحرام الدففصل ما بين الحلا" :العرس لحديث يجوز ضرب الدف في
عن جده أبي (٦)ييما في الحديث المازني ، عمروبن يحدب ، ويؤيد ذلك نال :وأقل ما يفيد هذا الحديث هو
أتيناكم :كان يكره نكاح السر حتي يضرب بدف ، ويقال " – اﷲ عليه وسلم ىصل – أن النبي الحسن
فهل بعثتم جارية :، فقال (٨)في رواية شريك :قال في الفتح (٧)رواه ابن ماجة"أتيناكم فحيانا وحياكم
؟ (٩)وتغني ، فقلت ماذالدف ، بانضرب
تقول :قال
فحيانا وحياكم أتيناكم أتيناكم
بواديكم ما حلت ولولا الذهب الأحمر
راء ما سميت عذاريكم ولولا الحنطة السمـ
(^) ١
.١٢٣صسبق تخريجه (
٣ :سورة النساء (٢
٣٢ :سورة النور (٣
عبد اﷲ /لإرادات في جميعالمقنع لتقي الدين محمد بن أحمد الشهير بابن البخار ، مع حاشية المنتهى ، لعثمان النجدي ، تحقيق دمنتهى ا (٤
.٧٨ص٤التركي جـ
.٢٠٩ص٤جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي جـ (٥
(.٧٠٨، ص ٣تاريخ الإسلام للذهبي ، جـ :ه ، ترجمته ١٤٠مارة بن أبي الحسن المازني ، توفي سنة عمرو بن يحيى بن ع ) (٦
.كتاب النكاح باب الغناء والدف٤٤٥ص٢ابن ماجة كتاب النكاح جـ (٧
ذيب :ه ، ترجمته١٤٠شريك بن عبد اﷲ بن أبي شريك بن مالك بن نخع القاضي أحد الأئمة المعتمدين وكان فقيها عالما ، توفي ) (٨
,٢٢٦ص٩وصحيح البخاري شرح فتح الباري ، جـ (.٢٩٥،ص٤التهذيب لإبن الحجر جـ
.٢٢٦ص ٩صحيح البخاري شرح فتح الباري ، جـ (٩