النكاح بغیر ولي في الفقھ الإسلامي (المجتمع الصومالي تطبیقا)

(Hussein Haaji) #1

:بلا شهداء ينكاح السر :المطلب الثاني
:بلا شهداء يباب نكاح السر
.في كتم الشاهدينأقوال الفقهاء الأربعة وغيرهم

.كره ذلك ، وصح النكاح إذا عقد النكاح بولي وشاهدين فأسروه ، :الحنفية والشافعية -١
.يفسخ نكاح السر على المشهور إذا أوصى بالكتمان قبل العقد :المالكية -٢
.لايبطل العقد بتواص بكتمانه، فلوكتمه ولي وشهود صح وكره :الحنابلة -٣
(١)إستكتام الشهادة لم يضر :ابن حزم -٤
ج ولم وإنما يجب عند الدخول ، ومن تزو شهادمن شروط صحة العقد ، لإليس ا :قال محمد بن رشد
الإستسرار بالعقد ، فلا يصح أن صحيح ، ويشهدان فيما يستقبلان ، إلا أن يكونا قصدا الىيشهدفنكاحه
."طلقها طلقة عن نكاح السر ، ويؤمر أن ي" – ﷺرسول اﷲ - يثبتا عليه ، لنهي
بثلاثة حيض ، إن برأنفسها تالعقد معها بعد أن تسيستأنف لشبهةالعقد ،ثم – رحمه اﷲ – لك قال ما ماك
هذا كان قد دخل ا
(٢)الذي يؤمر به في نكاح السر من أتي مستفتيا
.ولو كان الشهود ملئ الجامع ور أنه ما أمر الشهود حين العقد نكاح السر باطل ، والمشه :قال ابن عرفه
(٣)يطول بعد البناء ، فيمضي بالمسمي وعوقبا بالشهودالا أن ،فسخ هإذا أمر شهود النكاح بكتم:ابن رشد
يفسد علي وانما:ولو كان مائة شاهد ثم قال المتواصي بكتمه :أن نكاح السر هو :دونة المشهور مذهب الم
المشهور إذا أوصي بالكتمان قبل العقد ، وأما لوأوصي الشهود بالكتمان بعد العقد فإنه صحيح ، ويؤمر
.، وهذا إذا لم تكن له نيته (٤)بإشهاره ،أشهب


(^) ١
فقيه (الحد)، محمد بن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد٥٩ص٦، والأم للشافعي ، جـ٢٢٢ص٣الحجة على أهل المدينة ، جـ (
.٢٦ص١١المحلى لابن حزم ، جـ ١٤٦٩ص٩الأندلس ، والمغني لابن قدامة جـ
، ٣٧٨ص٤حصيل ، والشروح ، والتوجيه ، والتعليل المسائل المستخرجة ، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي جـالبيان والت (٢
لبنان – م دار الغرب الإسلامي ، بيروت ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ /٢محمد حجبي وآخرون ، ط /د/حققه
لمحمد بن يوسف بن ابي القاسم بن يوسف البغدادي القرناطي ، أبي عبد القسم الثاني في أركان النكاح التاج والأكليل لمختصر الخليل ، (٣
.م دار الكتب العلمية ١٩٩٤هـ ١٤١٦/١ط /٨٠ص/٥اﷲ المالكي ، جـ
ذيب :ه ترجمته ٢٠٤أشهب بن عبد العزيز بن داوود القيس ، أبو عمرو الفقيه المصري ، إسمه مسكين وأشهب لقب ، توفي ) (٤
(. ٢٢٨ص١جر ، جـالتهذيب لإبن الح

Free download pdf