لا أري أن يفسخ إذا لم يكن الاضمير في :(١)وإن نكح علانية الإستكمام بعد العقد فليفارق ، وقال أصبغ
(٢)نفسه ، لأنه لا بأس أن يتزوج ونيته أن يفارق
وإن طال ا يؤمر نكاح السر أن يطلقها طلقة ، ثم يستأنف العقد ، فإن دخلا في الوجهين جميعا فرق بينهم
العقد ىوإن أقرا بالوطء الا ان يكون الدخول فاشيا،أو يكون عل، احدلزمان بطلقة لإقرارهما بالنكاح وا
فيدرأ الحد بالشبهة شاهدواحد
.النكاح علي وجه الإستسرار وعدمه :بالوجهين – واﷲ أعلم - ومراده
بينهما بطلقة ، وتكون نائبة كما قال ابن وقول ابن رشد لإقرارهما بالنكاح ، تعليل لكونه ويفرق
.لأنه من الطلاق الحكمي :قال في التوضيح (٣)الحاجب
(٤)طلاقا لولي والمعسر بالنفقة لاﹼإيوقعه الحاكم فهو بائن ن كل طلاق أ : المالكية وقاعدة المذهب
تنقضي بينهما وأعتدت حتى إن مسها فرق :عن رجل نكح سرا ، وأشهد رجلين ،قال:ابن شهاب سئل
وعوقب الشاهدان بما كتما من ذلك وللمرأة مهرها ، ثم إن شاءت نكحته حين ينقضي عدا نكاحا عدا
:ال يونسوقعلانية ،
لها ونري لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداقوإن :ب قال ابن شها :مثله ، قال يونس^ (٥)وقال ابن وهب
رضي – عن علي بن أبي طالب و ،والشاهدين بعقوبة فإنه لا يصلح نكاح السر هما الإمام بعقوبة لأن ينك
ما هذا ؟ :غناء ولعبا ، فقالوا بني زريق فسمعوابمر هو وأصحابه – ﷺ – أن رسول اﷲ – اﷲ عنه
(^) ١
١ذيب النهذيب جـ :، ترجمته ٢٢٦ه وقيق ٢٢٥أصبغ بن فرج بن سعيد بن نافع أبو عبد اﷲ ، كان وراق بن وهب ، توفي سنة ) (
. ٢٢٩ص
.ية عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ، دار الكتب العلم /، تحقيق ٢٧٦ص١لأبي عبد اﷲ محمد بن أحمد المالكي جـالفاسي شرح ميارة (٢
أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، الشهير بابن الحاجب ، الفقيه المالكي ، والأصولي النحوي ، توفي :ابن الحاجب ) (٣
(٢٤٨،ص٣وفيات الأعيان لإبن الخلكان ، جـ :ترجمته .كتاب الجامع لإبن الأمهات :ه ، مؤلفاته ٦٤٦ :سنة
خليل ، لشمس الدين أبو عبد اﷲ بن محمد الطرابلسي الغربي المعروف بالحطاب الروعيني المالكي مواهب الجليل في شرح مختصر (٤
.م ، دار الفكر ١٩٩٢هـ ١٤١٢ /٢، ط٤١٠ص٣جـ
الجامع لإبن وهب :ه ،مصنفاته١٩٧هو أبو محمد الفهري مولاهم عبد اﷲ بن وهب بن مسلم الفقيه المالكي المصري توفي :ابن وهب ) (٥
.٢٢٤، ص ٩سير أعلام النبلاء لذهبي جـ :عبد اﷲ بن وهب ترجمته وموطأ