النكاح بغیر ولي في الفقھ الإسلامي (المجتمع الصومالي تطبیقا)

(Hussein Haaji) #1
لا أري أن يفسخ إذا لم يكن الاضمير في :(١)وإن نكح علانية الإستكمام بعد العقد فليفارق ، وقال أصبغ
(٢)نفسه ، لأنه لا بأس أن يتزوج ونيته أن يفارق
وإن طال ا يؤمر نكاح السر أن يطلقها طلقة ، ثم يستأنف العقد ، فإن دخلا في الوجهين جميعا فرق بينهم
العقد ىوإن أقرا بالوطء الا ان يكون الدخول فاشيا،أو يكون عل، احدلزمان بطلقة لإقرارهما بالنكاح وا
فيدرأ الحد بالشبهة شاهدواحد
.النكاح علي وجه الإستسرار وعدمه :بالوجهين – واﷲ أعلم - ومراده
بينهما بطلقة ، وتكون نائبة كما قال ابن وقول ابن رشد لإقرارهما بالنكاح ، تعليل لكونه ويفرق
.لأنه من الطلاق الحكمي :قال في التوضيح (٣)الحاجب
(٤)طلاقا لولي والمعسر بالنفقة لاﹼإيوقعه الحاكم فهو بائن ن كل طلاق أ : المالكية وقاعدة المذهب
تنقضي بينهما وأعتدت حتى إن مسها فرق :عن رجل نكح سرا ، وأشهد رجلين ،قال:ابن شهاب سئل
وعوقب الشاهدان بما كتما من ذلك وللمرأة مهرها ، ثم إن شاءت نكحته حين ينقضي عدا نكاحا عدا
:ال يونسوقعلانية ،
لها ونري لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداقوإن :ب قال ابن شها :مثله ، قال يونس^ (٥)وقال ابن وهب
رضي – عن علي بن أبي طالب و ،والشاهدين بعقوبة فإنه لا يصلح نكاح السر هما الإمام بعقوبة لأن ينك
ما هذا ؟ :غناء ولعبا ، فقالوا بني زريق فسمعوابمر هو وأصحابه – ﷺ – أن رسول اﷲ – اﷲ عنه

(^) ١
١ذيب النهذيب جـ :، ترجمته ٢٢٦ه وقيق ٢٢٥أصبغ بن فرج بن سعيد بن نافع أبو عبد اﷲ ، كان وراق بن وهب ، توفي سنة ) (


. ٢٢٩ص
.ية عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ، دار الكتب العلم /، تحقيق ٢٧٦ص١لأبي عبد اﷲ محمد بن أحمد المالكي جـالفاسي شرح ميارة (٢
أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، الشهير بابن الحاجب ، الفقيه المالكي ، والأصولي النحوي ، توفي :ابن الحاجب ) (٣
(٢٤٨،ص٣وفيات الأعيان لإبن الخلكان ، جـ :ترجمته .كتاب الجامع لإبن الأمهات :ه ، مؤلفاته ٦٤٦ :سنة
خليل ، لشمس الدين أبو عبد اﷲ بن محمد الطرابلسي الغربي المعروف بالحطاب الروعيني المالكي مواهب الجليل في شرح مختصر (٤
.م ، دار الفكر ١٩٩٢هـ ١٤١٢ /٢، ط٤١٠ص٣جـ
الجامع لإبن وهب :ه ،مصنفاته١٩٧هو أبو محمد الفهري مولاهم عبد اﷲ بن وهب بن مسلم الفقيه المالكي المصري توفي :ابن وهب ) (٥
.٢٢٤، ص ٩سير أعلام النبلاء لذهبي جـ :عبد اﷲ بن وهب ترجمته وموطأ

Free download pdf