النكاح بغیر ولي في الفقھ الإسلامي (المجتمع الصومالي تطبیقا)

(Hussein Haaji) #1
كاح السر الذي فذالك كله من ن ،أو نحوها في غيره أو يكتموه بثلاثة أيام يظهروه في المترل ، و يكتموه
(١)لمالم يطيفسد أبدا
حسن :وقال (٢)"إعلنوا النكاح " – صلي اله عليه وسلم – ، من قوله ستدلوا لمالك في أثباته بالمنقولوا
:غريب
والذي يظهر أن هذا ،همة تفي التنتوهو أن حرام هذا الفعل يكون سرا ، فضده يكون جهرا ل:وبالمعقول
ن كلمتهم قاطبة با :نصب في غير محل التراع ، يظهر ذلك من أجوبتهم عن هذا الإستدلال وغيره ، وذلك
لما كان الإظهار يعتبر فيه ولأن الشرط :لام المبسوط حيث قال دلائل الإعلان ، وكوجب بمالقول ىفيه عل
.مع شهادما لا يبقي سرا فإنه بشهادة الشاهدين :ما هو طريق الظهور شرعا ، وذلك
:قال فنكاح السر ما لم يحضر شهود فإذا حضروا فقد أعلن ، :وقول الكرخي
وسر الثلاثة غير الخفي وسرك ماكان عند أمرئ
أن :فالحاصل ،الإشهاد :يما ذكرناه ولو أعلن بدون الا شهاد لا يصح لتخلف شرط آخر ، وهو فصريح
الشرط الآخر ، فكل إشهاد إعلان ولا ينعكس ، كما لو أعلنوا يحضره ه منضشرط الإشهاد يحصل في
(٣)صبيان أوعبيد
م في هذا الشرط في حضور الشهود ، والكلا يالشهادة ، وه :ومنها :فصل (٤)^ :البدائع الكاساني فيقال
ثلاث مواضع
في بيان صفات الشاهد الذي ينعقد النكاح :والثاني أن أصل الشهادة شرط جواز النكاح أم لا؟ :أحدها
بحضوره
في بيان وقت الشهادة :والثالث

(^) ١
رحمن النفزي ، القرواني ، كتاب النوادر والزيادات علي ما في المدونة من غيرها من الأمهات ، لأبي محمد عبد اﷲ بن أبي زيد ، عبد ال (
.لبنان – م دار الغرب الإسلامي ، بيروت ١٩٩٩ /١، ط٥٦ص / ٤محمد حجبي ، جـ /د /المالكي ، تحقيق
١٧٨،ص٤جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي للمباركفوري جـ (٢
.دار الفكر /بدون ، الناشر /، ط٢٠٠ص/٣فتح القدير لكمال الدين ، محمد بن عبد الواحد السيواسي ، المعروف ، لإبن همام حـ (٣
بدائع الصانع :ه ، من مؤلفاته ٥٨٧ملك العلماء ، توفي :علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكساني الحنبلي ،الملقب :الكساني (٤


. ٧٠، ص٢الإعلام للزركلي ، جـ :في تركيب الشرائع ، ترجمته

Free download pdf