النكاح بغیر ولي في الفقھ الإسلامي (المجتمع الصومالي تطبیقا)

(Hussein Haaji) #1

:وقال مالك ،ن الشهادة شرط جواز النكاح إ :قال عامة العلماء :إختلف أهل العلم فيه أما الأول فقد
الإعلان حتي لو عقد النكاح وشروط الإعلان جاز ، وإن لم يحضره :بشرط ، وإنما الشرط هو تليس
.شهود ولو حضرته شهود وشرط عليهم الكتمان لم يجز
أن النكاح إنما يمتاز عن السفاح بالإعلان ، فإن الزنا يكون سرا فيجب أن يكون النكاح :وجه قول مالك
(١)علانية
والنهي عن السر يكون أمرا بالإعلان ، (٢)أنه ي عن نكاح السر " – ﷺ – وقد روي عن رسول اﷲ
وقوله (٣)"اعلنوا النكاح ولو بالدف "أنه قال – ﷺ – لأن النهي عن الشيء أمر بضده ، وروي عنه
(٤)ندب الي زيادة إعلانه ، وهو مندوب اليه "ولو بالدف " – ﷺ –
أي الإظهار والتبيين ، وأنه إذا وجد .عقد النكاح يشترط اما الإشهاد واما الإعلان :قال بعض العلماء
الإشهاد فيه معدلأن من إشتباهه بالزنا ، نالإعلان كفي ، لأنه أبلغ في إشتهار النكاح ، وأبلغ في الأم
الإشهاد محظور ، وهو أنه قد يزني بإمرأة فإذا حملت منه إدعي أنه قد تزوجها ، وليس الأمر كذلك فأشترط
لأنه أبلغ من الإشهاد وهذا إختيار ابن ،لكن إذا وجد الإعلان إنتفي هذا المحظور من باب أولي ،لهذا السبب
الإعلان ، بل قال أن وجود الإشهاد بدون إعلان في صحة أنه يشترط إما الإشهاد وإما – رحمه اﷲ – تيمية
ولأن نكاح السر يخشي "(٥)إعلنوا النكاح "إعلان النكاح فقا أمر ب - ﷺ – النكاح فيه نظر ، لأن النبي
تزوجتها ثم يأتي بشاهدي :لأنه يمكن أن يزني واحدا ، بإمرأة ثم يقول هودلو كان بالشومنه المفسدة حتي
ويشهدان ، فالأقوال هنا ثلاثة زور
.الإشهاد شرط - ١
.ليس بشرط - ٢


(^) ١
م ، دار الكتب ٢٠٠٤ ، ه١٤٢٥ /١مد عبد الوهاب بن علي البغدادي ، تحقيق أبو أويس محمد ، طالترقين في الفقه المالكي لأبي مح (
.العلمية
.٣٧٣ص٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر ، جـ (٢
علان النكاح ، باب إ ٤٤٣ص٢جـ /باب ما جاء في إعلان النكاح ، وابن ماجه ١٧٨ص٤سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي جـ (٣
.لبنان – دار الكتب العلمية بيروت /م ١٩٩٨هـ ١٤١٩ /محمود محمد حسن نصار ط /تحقيق
.٥٢٤-٥٢٣ص٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ، حـ (٤
١٤٥سبق تخريجه ص (٥

Free download pdf