قصة ، والمرأة نا، لأنه يعتبر فيها الكمال أكثر أهل العلمشرط للولاية في قول : الذكورية : الشرط الرابع
.غيرها أولي ىقاصرة فلا تثبت لها ولاية عل
.شرط في ظاهر المذهب ، قال أحمد لايزوج الغلام حتى يحتلم : البلوغ : امسالشرط الخ
:،وعند الحنابلة روايتانهذه عند الجمهور : العدالة : الشرط السادس
، وذلك لما له ، وهذا قول الشافعي فسد النكاح لإنتفاء عدالته المولىفظاهر هذا أنه أ شرط هي : أحدهما
(١)لانكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل " :أنه قال – رضي اﷲ عنهما – روي عن ابن عباس
عباس ، ولأا ولاية نظرية فلا يستبديها لفاسق أصح شيء في هذا قول ابن :-حمه اﷲ ر – أحمد الإمام قال
.كولاية المال
(٢)^ .ليس بشرط :تقول ىوالرواية أخر
:لا بأربعة أشياء إفالنكاح لا يثبت : ةالشافعي عند
.الولي (١
.ورضا المنكوحة (٢
.ورضا الناكح (٣
(٣)^ .وشاهدي عدل (٤
"لابد في النكاح من أربعة " : تقال اأ – رضي اﷲ عنها – عن عائشة (٤)الدار القطني ىرو
.الولي (١
.والزوج (٢
(٥)^ .اندشاهو (٣
(^) ١
.١٨٢،ص٧السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب النكاح ، باب لانكاح الا بولي ، جـ (
.والأحوال الشخصية مكتبة الرياض الحديثة بالرياض /ط ٤٦٦ - ٤٦٤ص ٦لإبن قدامة جـ المغني (٢
م دار الوفاء للطباعة والنشر٢٠٠١هـ ١٤٢٢ /١ط ٤٣٢ص ٦رفعة فوزي عبد المطلب جـ /الأم للشافعي تحقيق وتخريج د (٣
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدار القطني ، الإمام الحافظ اود صاحب أبو الحسن ) (٤
فضائل الصحابة ، الضعفاء والمتروكون ، ترجمته ، تاريخ الإٍسلام :ه ، من مصنفاته ٣٨٥ت وإمام في القراء والنحويين ، توفي سنة المصنفا
.٥٧٦ص٨للذهبي ، جـ
ظيم آبادي ه الدار القطني لحافظ علي ابن عمر الدار قطني وبذيله التعليق المغني علي الدار القطني لأبي الطيب محمد شمس الحق العروا (٥
.حققه وضبط نصه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ٣٥٢٩رقم الحديث ٣٢١ص٤جـ