: وجوب الولي في عقد الزواج إشتراط أدلة:نيالمطلب الثا
(١)النبوية القرآن الكريم ، والسنةزواج المرأة وجوب الولي في عقد ىعل دلﹼ
في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ﴿: قوله تعالى :ن االدليل الأول من القر
.والبكر فيدخل فيه الثيب(٢)﴾
(٣)معنىمعقل لا لما كان لعضلإهي أصرح آية في اعتبار الولي ، و :قال الشافعي
، أو وكلت غير وليها لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا ، فلو زوجت إمراة نفسها أو غيرها :قول الجمهور
(٤)ود شرطه ، وهو الولي تزويجها لم يصح نكاحها لعدم وجفي
أنه لا يجوز النكاح بغير ولي ، لأن أخت معقل كانت ثيبا ولو ىففي الأية دليل عل :قال القرطبي في الأية
.وليها معقل ، ولم تحتج الىكان الأمر اليها دون وليها لزوجت نفسها
(٥)ليهمإفالخطاب ﴿فلا تعضلوهن ﴾ للأولياء ، وأن الأمر
المسلمة من اأي لا تزوجو (٦)يؤمنو ﴾ قوله تعالي ﴿ولاتنكحو المشركين حتى : الدليل الثاني من القرآن
المشركين
لا بولي ، قال محمد بن علي بن إأنه لا نكاح ىدليل بالنص عل :في هذه الآية (٧)في نفسيره قال القرطبي
﴾ تيتى تن تم تز تر ﴿ : ، ثم قرأ قوله تعالىالنكاح بولي في كتاب اﷲ :(٨)حسين
(^) ١
٥٧الإمام الشافعي صالفقه المنهجي علي مذهب (
٢٣٢سورة البقرة آية (٢
،الناشر دار ١٢٥ص٣أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكرياء بن محمد بن زكرياء الأنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي جـ (٣
.الكتاب الإسلامي ، بدون طبعة وبدون تاريخ
. ٨٢ص ٧وهبت الزحيلي جـ /الفقه الإسلامي وادلته د (٤
م دار الكتب العلمية ١٩٩٣هـ ١٤١٣ /ط ١٠٥ص ٣الجامع لأحكام القرآن لابي عبد اﷲ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي جـ (٥
.لبنان - بيروت
. ٢٢١آية :البقرة (٦
١٠٥ص٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ (٧
وقيل ١١٤المطلب ، وكان ثقة كثير العلم ولحديث ، توفي سنة محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب بن عبد :أبو جعفر (٨
. ٢٤٩ - ٢٤٦،ص ٥، ترجمته الطبقات الكبرى لإبن سعد جـ ١١٨وقيلل ١١٧