(١)إشتراط الولي ىعلوهذا دليل من الكتاب
(٢)﴾ لى لم لخ ﴿ :قوله تعالي : الدليل الثالث من القرآن
(٣)و ثيباأالرجل الذي لا زوجة له ، والمرأة التي لا زوج لها ، بكرا كانت :يم لأمعني ا
زواج لهم ، من رجال ونساء لاأمن من تحت ولايتهم من الآيامي ، وهم الأولياء والأسياد بإنكاح يأمر تعالى
القريب ، وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه ، وإن ىفيجب عل ثيبات وأبكارا
(٤)مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولي اكانو
فدلت الاية على أنه لايجوز نكاح^ (٥)﴾ نن نم نز ﴿ : قوله تعالى : الدليل الرابع من القران
.الأمة إلا أن أذن مالكها
شرعية وقد الحقيقة الوهو لنفي "لانكاح الا بولي " – ﷺ – قوله :الحديث الأول : السنةمن : ثانيا
، بن مسعود ، وعبد اﷲ بن عباسد اﷲبر بن الخطاب ، وعلي بن ابي طالب ، وعمعن ع :روي هذا الحديث
. - مرضي اﷲ عنه – وابي هريرة
ن زيد ، وسفيان الثوري ب، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر ا(٧)، والحسن البصري(٦)سعيد بن المسيب :وبه قال
(٨)ليليوابن ابي ،
(^) ١
..خادم العلم عبد اﷲ بن إبراهيم الأنصاري :عني بمراجعته ٢٢ص٣مواهب الجليل من أدالة الخليل لشيج أحمد ابن أحمد الشنقيطي جـ (
.٣٢آية سورة النور (٢
.(الأردن)م دار النفائس للنشر والتوزيع ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ ٣/ط ٣٥٣محمد سليمان عبد اﷲ الأشقر ص /زبدة التفسير د (٣
.٥١٦م ص١١٩٦هـ ١٤١٦ / ١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ط (٤
٢٥ :سورة النساء ىية (٥
سيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء سعيد بن الم (٦
عين ، إتفقوا على أن مراسيله أصح المراسيل ، وهو أوسع علما من التابعين ، مات بعد تسعين من الهجرة ، وقد ناهزالكبار من كبار التاب
.١٣٤، ص١حصيل في أحكام المراسيل لصلاح الدين جـجامع الت :ترجمته .ثمانين
الحسن بن يسار البصري ، أبو سعيد ، تابعي ، كان إمام أهل البصرة في زمنه ، فكان يدخل على الولاة فيأمرهم :الحسن البصري (٧
.٣٣٨ص٩البداية والنهاية لإبن كثير جـ :فضائل مكة ، ترجمته :هـ ، مصنفاته ١١٠وينهاهم ، توفي سنة
وقيل ٨١يسي عبد الرحمن بن ابي ليلي يسار وقيل داوود بن بلال أحيحة بن الجلاح الأنصاري وهو من أكابر تابعي الكوفة توفي أبو ع (٨
.١٠٩ص٦ه ترجمته طبقات بن سعد جـ٨٣وقيل ٨٢