: أقوا الفقهاء في المسألة : الثالثالمطلب
، فكل نكاح يقع ضرورة وجود الولي في النكاح ىمن المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، عل :إتفق الجمهور
، سواء ن تباشر عقد زواجها بحال من الأحوال أبدون الولي أو من ينوب منابه يقع باطلا ، فليس للمراة
(١)كانت ثيبة لا يصلح زواجها بدون إذا ورضاهاإذالا إة م مجنونأكانت كبيرة أو صغيرة ، عاقلة
(٢)^ .فلو ان إمرأة جهلت أو تجاهلت هذا الأمر وزوجت نفسها ، فهذا يحكم بفساد هذا الزواج
سواء كانت :ن الولي ضرورة للصغيرة ولكبيرة انونة ، فأما البالغة العاقلة إ :وخالف الحنفية في ذلك فقالوا
و ثيبا فإا صاحبة الحق في زواج نفسها ممن تشاء ، ثم إن كانت كفء فذاك ، وإلا فلوليها الإعتراض أبكرا
(٣)وفسخ النكاح
:أدلة الجمهور قد تقدمت
(٤)^ :أدلة الأحناف
:من القرآن :أولا
هٰ هم هج نه نمنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ﴿: قوله تعالى الأول من القرآن لالدلي
(٥)﴾ يخ يح يج
:والدلالة في الأية وجهين
﴾ نمنخ نح نج مم ..﴿ : ليها من غير ذكر الولي ، في قوله تعالىإإضافة عقد النكاح : الوجه الأول
﴾ يخ يح يج هٰ هم ﴿ :قوله تعالىفي (٦)ليهما من غير ذكر الوليإإضافة المراجعة : الوجه الثاني
(^) ١
كتاب النكاح ، خلاصة مباحث الولي ، ٥١ص ٤وال الشخصية جـالمذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري قسم الأح ىكتاب الفقه عل (
محمد مصطفى /، كتاب النكاح ، باب إستئذان البكر والإيم في أنفسهما ،تحقيق د ٧٤٩ص٣بدون ، وموطأ الإمام مالك ، جـ/ط
. ٤٤٩ص ٦قدامة ، جـ، كتاب النكاح ، والمغني لإبن ١٤٧ص ٣م ، ومغني المحتاج للشربيني ، جـ٢٠٠٤ ، ه١٤٢٥/١الأعظمي ، ط
٤٠٥ص ١جـ م مكتبة الرشد ناشرو الرياض٢٠٠٣هـ ١٤٢٤/١محمد بن سعدي سفير ط/دفقه عمر بن عبد العزيز (٢
ه ١٤٠٦/٢، ط٢٤١ص٢وبدائع الصنائع للكساني ،جـ ٥١ص ٤جـلعبد الرحمن الجزري كتاب الفقه علي المذا هب الأربعة (٣
م دار الكتب العلمية١٩٨٦
١٢ص٥في المبسوط ، باب النكاح بغير الولي جـالسرخي (٤
٢٣٠آية :البقرة (٥
٤٣٢ - ٤٣١ص /٦، جـ عبد الكريم زيدان/، د ‘المفصل في أحكام المرأ الجامع في الفقه الإسلامي (٦