صحته ، بخلاف حديث ىيترجح هذا الحديث بقوة السند والإتقان عل :نيفة عند الح
"الا بولي لا نكاح ":ثلاث مرات ، وحديث "أيما إمرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل "
فإما ضعيفان ، أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص ، أو بأن النفي للكمال أو بأن يراد للولي من :يقول
.والمعتوهة ، والعبد ، والأمة ولاية لينفي نكاح الكافر للمسلمةإذنه أي لا نكاح الا بمن له ىيتوقف عل
(١)قول من لم يصح ما باشرته من غير كفء ىحقيقته عل :والمراد بالباطل في الحديث
صلي اﷲ عليه - لي النبيإأن جارية بكرا أتت ": -رضي اﷲ عنهما – روي عن ابن عباس : الثالث الدليل
بين فسخ النكاح وعدم – ﷺ – فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي – وسلم
. (٢)"فسخه
بما لها ، وجب جواز عقد نكاحها فصرتالعاقلة البالغة ، لما كانت جائزة الأن المرأة : الرابع الدليل
(٣)بنفسها
:إنه قياس فاسد لثلاثة أمور :البيع ، لكن قال العلماء ىوهذا قياس النكاح عل
.أنه قياس في مقابلة النص ، وهذا لا يجوز ، ولا يعتبر أصوليا -أ
تاج اليه من نظر ومعرفة ، وما يحهمماثلة ، فإن النكاح وخطروهنا لا :أنه يشترط المماثلة بين الحكمين - ب
.يخالف البيع في بساطته ، وخفة أمره ، وضعف شأنه للعواقب
الزوجة ىالأسرة كلها ، وليس عل ىبعض الأزواج قد يكون مسبة وعار عل ىأن عقد النكاح عل - جـ
، فأولياء أمرها وحدها
(٤)با أو ضدهيلهم حظ من الصهر ط
(٥)فلالاأن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه ، وما :والأصل :قول الحنفية -
(^) ١
١٥٥ص ٤حاشية ابن عابدين ، جـ (
أبوها ولا يستأمرها وابن ماجة كتاب النكاح باب في الفكر يزوجها ١٢٠ص ٦لأبي الطيب جـ مع شرح عون المعبودسنن أبي داوود (٢
٤٣١ص٢باب من زوج إبنته وهي كارهة جـ
، وحاشية بن العابدين ، ٤٣٢ - ٤٣١ص /٦لعبد الكريم زيداني جـ المفصل في أحكام المرأة الجامع في الفقه الإسلامي ، (٣
١٥٥ص٤جـ
٢٦٦ص / ٥توضيح الأحكام لبسام ، جـمع شرح من بلوغ المرام (٤
١٥٥ص ٤حاشية ابن عابدين ، جـ (٥