النكاح بغیر ولي في الفقھ الإسلامي (المجتمع الصومالي تطبیقا)

(Hussein Haaji) #1

.القرابة (١
.ملك الرقيق :ويقصد بالملك :الملك (٢
(١)"النسب ةالولاء لحمة كلحم " – ﷺ – وهي سبب لثبوت هذه الولاية، لقوله :ولاء لا (٣
:والولاء نوعان .والنسب سبب لثبوت هذه الولاية ، فكذلك الولاء
.ذا العتيق عصبية من جهة القرابةأن لا يكون له :د الذي يعتق مملوكه ، بشرط وهي تثبت للسي :ولاء العتاق - أ
ه إذا ارتكب جناية ، تأنه يرثه إذا مات ، ويدفع دي ىأن يعاهد شخص شخصا آخر عل :وولاية الموالاة - ب
المولاة ولاية التزويج ليس لمولى :ويكون له في ولاية التزويج في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد
.أصلا
.كالسلطان :ولايةالإمامة العامة ، أو نائبه (٤
(٢)^ :الوصية (٥
:ل اأقو ىإختلف الفقهاء في الوصية عل
(٣)الصغير أوالصغيرةليس للوصي أن يزوج :عند أبي حنيفة :القول الاول
(٤)أن الوصي من قبل الأب يقوم في النكاح مقام الأب :عند المالكية :قول الثاني ال
.لايجوز للولي والحاكم أن يزوجا الصغير والصغيرة :عند الشافعية :القول الثالث
(٥)إن كان للمولى عليها عصبة لم يجزالوصية بنكاحها :فقهاء الحنابلة وقال أبو عبد اﷲ ابن حامد من
:روايتان في المسألة :في مذهب الحنابلة :القول الرابع
.أن الولاية في النكاح تستفادبالوصية -أ
،لا يستفاد بالوصية - ب


(^) ١
م ، دار الكتب ١٩٩٠ه ١٤١١/،دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط٣٧٩ص٤ستدرك للحاكم ، جـوالحديث أخرجه الم (
.لبنان – العلمية بيروت
عبد الكريم /الدكتور / ٣٤٠ص /٦الإسلامية ، جـ ةالجامع في الفقه الإسلامي ، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريع (٢
م١٩٨٦هـ ١٤٠٦ /٢،ط٢٥٢ص٢بدائع الصنائع للكاساني جـو .م المزيد ، مؤسسة الرسالة ٢٠١٢هـ ١٤٢٢ / ٤طزبدان ،
،٥٧ص ٣مهدي حسن الكيلاني القادري جـ /الحجة على أهل المدينة لأبي عبد اﷲ محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، تحقيق (٣
هـ١٤٠٣/٣ط
م١٩٨٥ ،١٤٠٥/٧ط١٣ص٢بداية اتهد واية المقصد جـ (٤
٢١١ص٩البيان في مذهب الإمام الشافعي ، جـ (٥

Free download pdf