النكاح بغیر ولي في الفقھ الإسلامي (المجتمع الصومالي تطبیقا)

(Hussein Haaji) #1
أهل لىإ، ويرجع في معرفة مدته سافة ذهابا ورجوعا إنتظرت إفاقته ، وإلا فيزوج الحاكم ، وقطع المالغائب
.الخبرة
كلامه لغو فإن بقي له تمييز ونظر ، فالمذهب أنه لا السكران الذي سقط تمييزه بالكلية : الصورة الرابعة
(١)ظر إفاقته، وتنتيزوج
.الأبعد لىإتمنع الولاية ، وتنقلها .م الشاغلة عن النظر ومعرفة المصلحة لاالأسقام وا : الصورة الخامسة
في ولاية الأخرس الأصح ، ويجري الخلاف ىللأعمي أن يتزوج قطعا ، وله أن يزوج عل : الصورة الساسة
أو إشارة مفهمة الذي له كتابة
.فإن لم تكن مفهمة فلا ولاية له يزوج قطعا :وقيل
:وقيل - ٢ :أشهرها في ولاية الفاسق قولان - ١ :الفسق فيه سبع طرق .مذهب الشافعي في الفسق الظاهر -٣
يلي غير :وقيل -٦:عكسه لأنه لا يستقل :وقيل -٥:يلي ابر فقط - ٤ .وقيل يلي قطعا - ٣:بالمنع قطعا
هر من مذهب الشافعي افالظ :وأما الرجح .يلي المستتر بفسقه دون المعلن :وقيل - ٧:الفاسق بشرب الخمر

. ياني، وأفتى أكثر المتأخرين بأنه يلي ، لاسيما الخراسانيون ، وأختاره الرومنع ولاية الفاسق
(٢)فلا يزوج المسلمة قريبها الكافر ، بل أبعد من أولياء النسب ، أو الولاء ، والا ، فالسلطان.إختلاف الدين -٤
(٣)الإحرام بالحج أو بالعمرة -٥
،ومتي كان ولي الأقرب ببعض هذه الصفات ،المذهب ى سفه علعليه بمحجور :وزاد صاحب النجم الوهاج
(٤)فالولاية للأبعد
:أشخاص وهم واختلفوا في ثلاثة :قال صاحب بداية اتهد
.العبد (١
الفاسق (٢


(^) ١
٤١٠-٤٠٦،ص٥روضة الطالبين للنووي جـ (
.٤١٠-٤٠٧ص٥المصدر السابق جـ (٢
٤١٠-٤٠٦ص / ٥روضة الطالبين ، للامام النووي ، جـ (٣
ه ١٤٢٥/١، ط٩١-٨٥ص٧جـلكمال الدين أبو البقاء ،محمد بن موسى بن عيسى الدميري هاج النجم الوهاج في شرح المن (٤
م دار المنهاج٢٠٠٤،

Free download pdf