أيما إمرأة نكحت بغير إذن " – ﷺ – قال رسول اﷲ :قالت – رضي اﷲ عنها – ما روي عن عائشة (٢
(١)^. فنكاحها باطل ثلاث مرات لاهامو
:الولاية في الزواج نوعان أما
رأة بسبب ملك ، أو أبوه ، الم ىبأا سلطة تثبت للرجل عل :ويمكن أن تفسر :ولاية إجبار : النوع الأول
(٢)^ .لزام لنيابة عنها في النكاح بطريق الإله القيام بأمر المرأة ، وا فقط تسوغ ءاأو أيص
(٣)وذا تثبت بأربعة أسبابالغير ، ىتنفيذ القول علهي :وقيل
.والإمامة (٤ .والولاة (٣ .والملك (٢ .القرابة (١
جبار لغيرهماللأب ، ثم للجد ولا ولاية إ :فقط بار تثبتجولاية إ:قال صاحب المعتمد
ولوليها أن يزوجها بغير إذا ويكون في تزويج البنت البكر صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة
(٤)ورضاها
والثوري، ،^ (٥)لا من إذن ، وبه قال الأوزاعيإالعقد ىليس للأب إجبار البكر البالغ عل:وقال ابو حنيفة
أبوواستدل ،كارة دون الصغربالشافعي الإجبار معتبرا بالوجعل ،فجعل الإجبار معتبرا بالصغيرة دون البكارة
صلي اﷲ عليه – أن رجلا زوج إبنته وهي بكر فمات ففرق رسول اﷲ "عن جابر (٧)برواية عطاء (٦)حنيفة
(٨)."بينهما – وسلم
(^) ١
٤٠سبق تخريجه ص (
.٢١٤ص / ٤بداية اتهد واية المقصد لابن رشد جـ (٢
.م دار الفكر بدمشق٢٠٠٢هـ ١٤٢٢ /٤ط ٦٦٩٤-٦٦٩١ص٩وهبة الزحيلي جـ /د :الفقه الإسلامي ، وأدلته (٣
.دار القلم دمشق /م ٢٠١١هـ ١٤٣٢ / ٣ط/ ٦٥ص / ٤جـ /حيلي محمد الز /المعتمد في الفقه اﹲلشافعي ، د (٤
إنه أجاب في :أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي إمام أهل الشام ، لم يكن بالشام أعلم منه ، قيل :الأوزاعي ) (٥
.ه ١٥٧ألف مسألة ، وكان يسكن بيروت توفي فيها سنة ٧٠
٢٤١ص٢جـبدائع الصنائع للكاساني ، (٦
إنه أدرك :الفهري مولاهم، أبو محمد المكي، أحد كبار التابعين الثقاة الرفعاء ، يقال – واسم أبي رباح أسلم – عطاء بن أبي رباح ) (٧
البداية :ه ، ترجمته ١١٤سنة ، توفي سنة ١٠٠حجة ، وعمر ٧٠إنه حج :صحابي ، وكان ثقه فقيها عالما كثير الحديث ، وقيل٢٠٠
(.اية لإبن الكثير والنه
، ه١٤١٦/١أحمد شمس الدين ط – نصب الراية تخريج أجاديث الهداية للزيلعي الحنفي ، كتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء تحقيق (٨
.٢٤٠ص٣م دار الكتب العلمية جـ١٩٩٦