النكاح بغیر ولي في الفقھ الإسلامي (المجتمع الصومالي تطبیقا)

(Hussein Haaji) #1

:فيه مسائل إعلم أن في تزويج الأب أولاده الصغائر
، فله تزويجهم سواء أذنوا أولا ، وسواء رضوا أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ ، والكبار اانين (١
.أم لا
.إجماعا إبنته البكر التي لها دون تسع سنين ، فله تزويجها بغير إذا ورضاها بلا نزاع ، وحكاه إبن المنذر (٢
(١)^. ل البلوغ ،له تزويجها بغير إذاما قب لىإالتي لها تسع سنين فأزيد ، :البكر (٣
.يضاأله إجبارها :البكرة البالغة (٤
.له إجبارها :البكر انونة (٥
.له إجبارها :ألثيب انونة الكبيرة (٦
(٢)له إجبارها :الثيب العاقلة التي لها دون تسع سنين (٧
إختياره ىعليه ، بناء عل فهي حق الولي في تزويج المولى :ولاية إختيار : من أنواع الولاية النوع الثاني
(٣)ولي مخير :ورضاه ، ويقال لصاحبها
الترتيب ، وتكون في تزويج المرأة البالغة الثيب التي زالت بكارا ىعل ,تثبت لكل الأولياء :وهذه الولاية
.بوطء حلال
ولابد من (٤)"الثيب أحق بنفسها من وليها " – ﷺ – إذا ورضاها ، لقوله :ويشترط في تزويجها
أخذ رأيها صراحة بالنطق ، لأا عرفت مقصود النكاح ، وما رست الزواج ، فإن زوجها بغير رضاها ،
وجها وهي ثيب أن أباها ز"(٥)وكانت كارهة ، فنكاحها مردود ، لما روت خنساء بنت خدام الأنصارية



  • ﷺ – فكرهت ذلك فأنت رسول اﷲ
    (٦)"فرد نكاحها


(^) ١


. ٤٩ص ٨ن المرداوي ، جـالإنصاب في معرفة الراجح من الحلاف ، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليما (
.٤٩ص٨الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جـ (٢
.٦٦٩١ص ٩وهبة الزحيلي جـ /الفقه الإسلامي وأدلته د (٣
٨٥ص٦سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي بوضع الفهارسي عبد الفتاح أبو القدة جـ (٤
صلي اﷲ عليه –بابة بن عبد المنذر وهي التي أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي خنساء بنت خدام الأنصارية الأوسية ، زوج أبي ل) (٥
(٥٩١،ص٦نكاحها ترجمتها ذيب التهذيب لإبن الحجر جـ - وسلم
١٩٤ص٩والحديث رواه البخاري مع شرح فتح الباري ، جـ (٦

Free download pdf