.المولي عليه لىإالولاية بالنسبة :المطلب الرابع
:عند الحنفية :أولا : أقسام الولاية عند الأئمة الأربعة
ىولاية عل -جـ .المال ىولاية عل - ب .النفس ىولاية عل - أ :أقسام الولاية عند ابي حنيفة ثلاثة
النفس والمال معا
(١)ولاية الإجبار وولاية الإختيار :ولاية النفس تنقسم الي نوعين
:تنقسم الولاية عند المالكية قسمان :ثانيا
:هي التي تثبت لأناس معينين وهم ستة أصناف :الولاية الخاصة (١
.السلطان – والكافل – والمولي – والقريب العصبة – ووصيه - :الاب -
(٢)ن يقوم ا واحد منهمأ ىفهي تكون لكل مسلم عل .وهو الإسلام :تثبت بسبب واحد :والولاية العامة (٢
:الولاية عند الشافعية نوعان :ثالثا
وإنما تكون في تزويج البنت .فهي ثابتة للاب والجد أبي الأب فقط ، ولاولاية إجبار لغيرهما :ولاية الإجبار (١
.أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة البكر ، صغيرة كانت
وهي إنما تكون في تزويج المرأة الثيب ، فلا يصح تزويجها من قبل .فهي ثابتة لكل الأولياء :وولاية الإختيار (٢
و ليائها أأي من
(٤)"لاتنكح الأيم حتي تستامر " – ﷺ – ، لقول الرسول (٣)لا بإذا ورضاهاإ – ولو كان أبا -
:عند الحنابلة نوعان الولاية تنقسم :رابعا
.هي تثبت للأب ووصيه :ولاية إجبار (١
(٥)هي تثبيت لسائر الأولياء :ولاية إختيار (٢
(^) ١
ه ، المطبعة ١٣١٣/١، ط١١٨ص٢تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ، لعثمان بن علي بن محجن ، فخر الدين الزيلعي الحنفي ، جـ (
-القاهرة – الكبرى بولاق
، والكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف عبد اﷲ بن عبد ٦٦٩٤-٦٦٩١ص / ٩وهبة الزحلي جـ /الفقه الإسلامي وادلته ، د (٢
م١٩٨٠ ، ه١٤٠٠/٢محمد محمد المريتاني ،ط /لبر القرطبي ، تحقيقا
.٦٣-٦٢ص ٢جـ/الفقه المنهجي علي مذهب الإمام الشافعي (٣
.، كتاب النكاح ، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاهما ١٩١ص ٩رواه البخاري مع شرح فتح الباري ، جـ (٤
١٨٦ص/ ٧الفقه الإسلامي وأدلته ، جـ (٥