النكاح بغیر ولي في الفقھ الإسلامي (المجتمع الصومالي تطبیقا)

(Hussein Haaji) #1

لا انونة ، إلا بإذا ، إو وصيه تزويج صغيرة بحال ولا بالغ أوليس لغير الأب :قال صاحب كتاب الهادي
(١)لهم تزويجها إذا ظهر منها شهوة الرجالف
النكاح فسكتت، أو ضحكت أو بكت بغير صوت ، فذلك إذن ىالبكر البالغة العاقلة عل :الولي وإذا إستأذن -
(٢)منها وإن أبت لم يزوجها
:المولي عليه نوعان الولاية بالنسبة الى :قال صاحب بدائع الصنائع
يرا أو عليه صغ ا كون الموليأصل أصحابن ىفشرط ثبوا عل :، وإيجاب ، وإستبداد ولاية حتم : الأول
ىأو مجنونة كبيرة ، سواء أكانت الصغيرة بكرا أم ثيبا ، فلا تثبت هذه الولاية عل صغيرة ، أو مجنونا كبيرا
(٣)العاقلة البالغة ىالبالغ العاقل ، ولا عل
:ولاية ندب واستحباب عند الحنفية : الثاني
بي يوسف الأول ، وفي أو ثيبا ، في قول أبي حنيفة وزفر ، وقول أالحر البالغة ، بكرا كانت ىفهي الولاية عل
(٤)قول محمد وأبي يوسف الآخر ، الولاية عليها ولاية مشتركة
:ثالثا نوعا :الجامع في الفقه الإسلامي وزاد صاحب
فالولي في هذه ،ج اك الولي وموليته في الرضا بالزون لابد من اشترأ :عني هذه الولاية تو : ولاية الشركة
(٥)لاينفرد كمافي ولاية الإجبار ، وإنما لابد لنفاذ ولايته من رضا موليته واذا في الزواج :ية ولاال
.(ولاية الإجبار) مشروعية ولاية تزويج القصر واانينسبب
(٦)هو رعاية مصالح هولاء ، وحفظ حقوقهم ، بسبب عجزهم وضعفهم حتي لا تضيع ودر : القصري


(^) ١
١٥٨-١٥٧اب الهادي ، أو عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم لموفق الدين ابن قدامة المقدسي ، الحنبلي ، صكت (
.حاكم قطر .الشيخ علي بن عبد اﷲ بن قاسم آل ثاني /طبع علي نفقة صاحب السمو
هـ ١٤١٨ / ١ط / ١٤٦كامل محمد محمد عويض ص :القدوري الحنفي ، المحقق مختصر القدوري في الفقه الحنفي لأحمد بن محمد (٢
لبنان – م دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٧
م دار أحياء ٢٠١٠ه ،١٤٣١/١بملك العلماء ، ط :في ترتيب الشرائع ، لعلاء الدين أبي بكر سعود الكاساني ، الملقب بدائع الصنائع (٣


. ٥٠٤ص ٢ن جـلبنا–التراث الإسلامي ، بيروت
.٥١٣ص / ٢جـ المصدر السابق (٤
٣٤٦ص / ٦جـ /عبد الكريم زيدان /الجامع في الفقه الإسلامي المفصل في احكام المرأة والبنت المسلم د (٥
١٨٧ص/ ٧لي جـيالفقه الإسلامي وأدلته ، لوهبة الزح (٦

Free download pdf