النكاح بغیر ولي في الفقھ الإسلامي (المجتمع الصومالي تطبیقا)

(Hussein Haaji) #1

شرعت دفعا للعاري وليس شرطا في صحة النكاح ، بل هي حق للمرأة :إعتبار الكفاءة :المبحث الثالث
(١)والولي فلهما إسقاطها
:وإصطلاحا تعريف الكفؤ لغة :المطلب الأول
والمصدر علﹲوفﹲ علﹾبسكون الفاء وضمها ، بوزن فﹸ :ؤفﹸ، والكﹸءُفالكﹸ :النظير ، وكذا :الكفئ بالمد :ك،ف،أ
:كفء(٣)بكسر الفاء ، أي متساويان (٢)"شاتان مكافئان " :الكفاءة بالفتح والمد، وفي حديث االعقيقة :
الميل ، والإمالة ىالتساوي في الشيئين ، ويدل الآخر عل ىيدل أحدهما عل :أصلان الكاف والفاء ، والهمزة
.، والإعوجاج
﴾ هى ني نى نم ﴿ قال تعالى :الميل:والﹾكﹸفءُ .إذا قابلته مثل صنيعه اﹰنفلا اﹾفﹶأﹾتكﹶ :فالأول
أي "(٤)وفي لفظ المؤمنونالمسلمون تتكافأدماؤهم ": - ﷺ – التساوي ، قال رسول اﷲ :والتكافؤ


. (٦)﴾ هى هم هج ني نى نم ﴿ قال تعالى (٥)تتساوي
أن يكون الزوج : والكفاءة في النكاح(٧)المثل والنظير :اء فﹶء وكاﹶفﹶكﹾجمع أﹶ :ء فء ، والكفء ، والكﹶفالكﹸ
مساويا للمرأة
(٨)بها ، ودينها ، ونسبهاسفي ح
:تعريف الكفؤ إصطلاحا
.المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في أمور مخصوصة


(^) ١
، كتاب النكاح ، باب في بيان الأولياء وأحكامهم٤٢٤ص ٥روضة الطالبين للنووي ، جـ (
.، باب ما جاء في العقيقة ١٠٣ص٥جامع الترمذي ، بشرح تحفة الأحوذي لمباركفوري ، جـ (٢
لجنة من علماء العربية :ه وحققه محمود خاطر بدء راجع :مختار الصحاح ، لشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، عني بترتيبه (٣
.٥٧٢صدار الفكر للطباعة /م ١٩٨١هـ ١٤٠١/ط
.، كتاب الديات ، باب إنقاد المسلم من الكافر ٢٦٠، ض١٢سنن أبي داوود مع شرح عون المعبود لأبي الطيب ، جـ (٤
١٤٢٠/١ط/٤٤٩ص/٢هيم شمس الدين جـإبرا:الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي ، وضع حواشيه مقاييس اللغة لأبي (٥
٤الإخلاص آية (٦
دارأحياء /م ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩/١ط/أيمن عبد اﷲ ص /محمد درويش ، أ /مصطفي ، أ/ناصر ، د /د :لجنة التأليف /المعجم الوسيط (٧
التراث العربي للطباعة والنشر
هـ ١٤١٩/ط/١١٢ص /١٣أمين محمد عبد الوهاب ، محمد الصادق العبيدي ، جـ :لسان العرب لإبن منظورة ، إعتني بتصحيحه (٨
.٤٥٥صم دارأحياء التراث العربي للطباعة والنشر ١٩٩٩

Free download pdf