النكاح بغیر ولي في الفقھ الإسلامي (المجتمع الصومالي تطبیقا)

(Hussein Haaji) #1

:الولي المفقود والغائب :المطلب الثالث
ديق وفقدت المرأة زوجها فهو فقد الص :فقد الشيء فقدا وفقدانا ، ضاع منه يقال : تعريف المفقود لغة
.(١)فاقد
.هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولاحياته أو موته ولايعتبر مفقودا الا بحكم : إصطلاحا
غاب فلان أي بعد وغاب فلان عن بلاده أي :غاب غيبا وغيبة وغيبوبة وغيابا، يقال : لغة تعريف الغائب
(٢)سافر
.هو كل شخص كامل الأهلية ، ولكن ليس له محل إقامة ولاموطن معلوم داخل وطنه : إصطلاحا
(٣)^ .، والمفقود لايعرف حياته ولاموته الغائب من لايعرف له موطن رغم التقين من حياته : الفرق بينهما
:حكم إمرأة المفقود لدى المذاهب الأربعة

في إمرأة المفقود أنه إن أدرك الزوج إمرأته قبل أن تتزوج كان أحق ا ، وإن : مذهب الحنفية
أدركها بعد أن تزوجت بعد إنقضاء عدا دخل ا الآخر ، أولم يدخل لاسبيل له عليها ولا مهر لها
(٤)^ .عليه
(٥)ر فتنكحإمرأة المفقود تعتد أربع سنين بأمر السلطان ، ثم أربعة أشهر وعش :مذهب المالكية - ٢
حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان في امرأة المفقود تربص :مذهب الشافعية - ٣
^ (٦)أربع سنين ثم تعتد ، ولم يحكما في ماله
وكذلك ماله :إمرأة لمفقود تربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج ، قال :مذهب الحنابلة - ٤
(٧)يتربص به


(^) ١
٦٩٧-٦٩٦ص ٢ـالمعجم الوسيط ، ج (
٦٦٧ص ٢المعجم الوسيط جـ (٢
.دار النوادر /٢م ط٢٠١٢عبد المنعم فارس سقا، تاريخ النشر /كتاب أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ، د (٣
.٣٢، تعريف المفقود ص٢١تعريف الغائب ص
حققه حسن الكيلاني القادري ٥٢ص ٤اﷲ محمد بن الحسن الشيباني جـ الحجة على أهل المدينة ، باب المفقود زوجها ، لأبي عبد (٤
.م ١٩٩٤هـ ١٤١٥/١ط ٢٩ص٢المدونة لمالك بن أنس الأصبحي المدني ، باب إمرأة المفقود جـ (٥
، بدون طبع دار المعرفة٢٩٩ص١الأم للشافعي جـ (٦
.٢٠١ص١جـمسائل الإمام أحمد رواية ابنه ، باب المفقود وبعض أحكامه (٧

Free download pdf